بعد مضي أكثر من أربعة عشر شهرة على نشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، ومن ثم فإن الأمر الرجعي لهذا الحكم لا يسحب على مراكز الخصوم وحقوقهم التي استقرت نهائية بحكم التحكيم الطعين والذي صدر النهائية وحسم جميع أوجه النزاع بين طرفي التداعي وحاز حجية الأمر المفضي وتكون دعوى البطلان قد أقيمت على غير أساس وتقضي المحكمة برفضها
وحيث أنه من المصروفات فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا بقى المادتين 184، 140 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برقص اند عوي، و المصروفات ومبلغ مائة حبه مقابل أتعاب المحاور
مصدر هذا الحكم واللي علة بحلية تحکیم اختباري - اتفاقی
رقم ۲ - تحكيم - إجباري - المادة 16 - عدم دستورينها - تحكم احبار - أعلنت المحكمة الدستورية العليا علم الدستورية مقفرة و : من القانونه رقم ۸۳/۶۷قانون التحكيم
٢- تكون دعوى بطلان أحكام التحكيم الاحري أهد رقم ۳/۶۷ ۱۹۸۸ جائزة أسوة باحكام المحكمي الاختياري.
٣- فصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العم معي وبين شركة قطاع عام من ناحية ومن جهة حكومية مركره و ميلة عامة أو مية قطاع تحام أو مؤسسة عامة من ناحية أحرى التحكيم دون تحميره - يكون اشتراط وجود الفائف حکیم اصة حكم المحکمی على التحكيم الاختياري، لأن المحكمين بتمون بود بهم لاتهای .
محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۹۱ تجاري، القصبة رقم السنة ۱۲۰ قضائية، تاریخ 4/4/۲۸۲۰۰ شركة التمساح البناء ال الممثل القانوني للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتفيذ المشروعات ای والتعدينية).
باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (41) تجاري بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القض، ء بشارع 26 يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المشار د. بورهان توحيد أمر الله المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين عبد الرحيم عبد العاطي * الرئيس المحكمة واسامي زين الدين المستشار وحضور السيد رامي إبراهيم أمين السر في الاستئناف قضائية القاهرة |
أصدرت الحكم الأني المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 88 لسنة "
المرفوع من
ب ه التمساح لبناء السفن (احدى شركات هيئة قناة السويس) ومقرها الورشة بالاسماعيلية ويمثلها رئيس مجلس ادارتها بصفته ومحله د ار الادارة القانونية للشركة بالاسماعيلية ومكتب الأستاذ اسماعيل محمد بد اللطيف المحامي بالنقض ۲۸ بشارع 26 يوليو - قسم الأربية -
ابدا الممثل القانوني للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومقره 14 شارع الألفي - عمارة الثورة - بالقاهرة
الموضوع
من هيئة دعوی بطلان حكم الحكم الصادر بجلسة ۲۰۰۳/۹/۲۳ التحكيم في التحكيم رقم ۲۷ لن ۲۰۰۲م
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث أن الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم تتحصل في أنه بتاريخ ۱۹۹۳/۶/۱۸
أسند الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المدعى عليه الشركة التمساح لبناء السفن (إحدى شركات هيئة قناة السويس - بعد عيه - القيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية في محطات مياه الشرب بمدن طلخا وبلقاس والجمالية كما أسندت إليها بعد ذلك أعمالا إضافية عبارة عن التركيبات الميكانيكية والكهربائية لمحطات بنها والقنطرة شرق - ثم قام الخلف بين الطرفين وتقدمت الشركة المدعية إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل بالطلب رقم ۲۷ اسة ۲۰۰۲ ضد الجهاز المدعى عليه طلبا للحكم بالزامه بالطلبات الميتة بصحيفة الفتاح الدعوى وصدر قرار مساعد وزير العدل لشؤون مكتب التحكيم رقم 11 لسنة ۲۰۰۲ بتشكيل هيئة التحكيم للفصل في طلب التحكيم المذكور - وبتاريخ ۲۰۰۳/۹/۲۳
قضت تلك الهيئة بعدم قبول هذا الطلب تأسيسا على أن التحكيم - الخاص به يخضع القانون التحكيم ۱۹۹۹/۲۷ وأن الطرفين لم يتفقة كتابة على اللجوء إلى التحكيم وخلا العقد المبرم بينهما من الأحالة إلى أي وثيقة تتضمن اتفاقأ على شيء من ذلك وبالتالي يكون الدفع المهدي بعدم قبول الطلب لعدم وجود اتفاق تحكيم في محله - أقامت الشركة المحكوم ضدها الدعوى المائلة طبية لقبولها شكلا وبطلان حكم التحكيم سالف البيان والغائه وإعادة الأوراق إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل طبقا للقانون رقم ۱۹۸۳/۹۷للفصل في موضوع النزاع.. ورگت في ذلك إلى سببين أولهما هو أن حكم التحكيم الطعين قد خالف القانون إذ تنگر لاختصاص هيئة التحكيم انفرادة بنظر النزاع طبقا لنص المادة 56 من القانون رقم ۱۹۸۳/۹۷كما أخطأ في فهمه وتطبيقه إذ أعمل أحكام القانون رقم ۱۹۹۹/۲۷
على الرغم من عدم انطباقها اعتبارا بأن هذا القانون الأمير منصور نطاق تطبيقه على التحكم الإختياري دون التحكيم
الاختياري
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المس بمدارها وقام العام من الجهاز المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولالا بنظر الدعوى تأسيساً على أن العقد محل النزاع عقد إداري ومحكمة القضاء الأداري هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر المنازعة بشأنه كما طلب رفض الدعوى قولاً بإنطباق أحكام القانون رقم ١٩٩٤/٢٧ وعدم وجود الفاق تحكيم والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أجل انقضي دون تقديم شيء منها.
وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قولاً بأن المنازعة التحكيمية التي فصل الحكم الطعين فيها تدور حول عقد اداري وبالتالي تختص بدعوى البطلان المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون التحكيم رقم ١٩٥٤/٢٧ فإن المحكمة تشير بادئ ذي بده إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/11/ ۲۰۰۳ (الجريدة الرسمية العدد (۲۲) تابع في ٢٠٠٣/٥/٢٩) بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من القانون رقم ۱۹۸۳/۹۷ باصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن وقد استندت المحكمة في ذلك إلى وأن المشرع أجاز الطعن على أحكام التحكيم بالبطلان سواء في قانون المرافعات (المادتان ٥١٢، ٥١٣) وفي قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ (المادتان 53، 54) التزاماً منه بالمبادئ الأساسية الضمانات التقاضي إعتباراً دعوى البطلان أدائه في تحقيق التوازن بين ما تقرر الأحكام المحكمين من حجية ونقاذ واجب وبين مواجهة حالة أن بور عسل المحكمين عوار يصيب أحكامهم في مقوماتها الأساسية بما يدفع إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة وأنه إذا كانت أحكام المحكمين التي تصدر طبقاً لقانون التحكيم وإن لم تكن قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنها تشارك أحكام المحاكم الأخرى في جواز الطعن عليها بدعوى البطلان التي نظمها القانون الأخير وأنه لما كان النص الطعين قد مايز بين سائر الأحكام القضائية والتحكيمية وبين الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم التي تشكل وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩٨٣/٩٧ واختص الأخير بمعاملة تحول الطعن عليها بدعوى البطلان أو بأي طريق آخر من طرق الطعن فإنه يكون قد خالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وخضوع الدولة لأحكامه بما يوقعه في حماة مخالفة المادتين (40، 60) من الدستور) وبناء على ذلك فإن دعوى بطلان أحكام التحكيم الاجباري الصادرة طبقاً للقانون رقم ٩٧/ ۱۹۸۳ تكون جائزة أسوة بأحكام المحكمين في التحكيم الاختياري ورفعاً للتمايز بين هذه الأحكام الأخيرة الأحكام الأولى أما المحكمة عن المختصة بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم الإجباري المذكورة فإن المادة 56 من القانون رقم ۱۹۸۳/۹۷ قد جرت على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض وبين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكمية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على النحو المبين في هذا القانون ومفاد ذلك أن المشرع اختص هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تقع بين من عددتهم المادة (56) المذكورة وأنه أخرج هذه المنازعات من اختصاص القضاء المحكمة وعضوية زين الدين المستشار وحضور السيد رامي سيد إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي في القضية المفيدة بالجدول تحت رقم ۱۲۰/۹۹في تحكيم المرفوعة من المؤسسة الهندسية للمقاولات ويمثلها قانونا السيد المهندس عدلى على عبد السلام خويطر، والكائن مقرها عمارة برج الجيزة الفيلي - شارع صلاح سالم - القاهرة، وموطنه المختار مكتب الأستاذ الدكتور ابراهيم على حسن المحامي بالنقض والادارية العليا الكائن في ۹۰ (أ شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة السيد الأستاذ / رئيس المجلس الأعلى للآثار (بصفته) ويعلن في مقره | الكائن 4 شارع الدكتور فخري عبد النور - العباسية - القاهرة
الموضوع
دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۳/۱۱
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار الحكم - نتحصل في أن شركة المؤسسة الهندسية للمقاولات أقامت هذه الدعوى على المجلس الأعلى للأكثر طلبا للحكم يطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ۱۳/۱۱ ۲۰۰۲ في المنازعة التحكيمية بين المدعية والمجلس المدعى عليه والقاضي: (۱) برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وباختصاصها.
(۲) بفسخ العقد المبرم بين طرفي التحكيم بتاریخ ۱۹۹۱۹/۲/۲۲ بشأن هدم وإنشاء مبنى قطاع المتاحف داخل حرم المتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة
(۳) بالزام الشركة المحكمة (المدعية بأن تؤدي للمجلس المدعی عليه مبلغ ۳۸۹۸۰۱ جنبه و(58) فرشة عبارة عن الفرق بين ما فضی به من تعویض ومصاريف للشركة المحكمة وبين قيمة الدفعة المقدمة وفوائدها
(4) بالتزام المجلس المحتكم ضده برد خطابي الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة وقيمتها مبلغ ۸۹ة ألف جنيه للأول و ۱,۰۱۷,۷۱۳جنيها و(10) قرشا للثاني.
(5) بالزام المحكم ضده بسداد نصف أتعاب التحكيم للمحكمة وقدره 40 ألف جنيه.
ما عدا ذلك من مقالات وذلك على عدد من القول أن المجلس العد في عليه اسه بارها دولية هدم وإنشاء مبنى قطاع المتحفي داخل حرم المتحف المصري يعود اليه التحرير بالقاهرة بقيمة إجمالية قدرها ۱۳, ۱۱,۱۰۱ مها وزارة | ثم قام الخلف بينهما ولجان الشركة المدنية إلى الحكم و قاهره بهیں المهندس الاستشاري محمد واجد حلوضي محكمة مي جابها وأحدار المجلس المدعى عليه المستشار هشام السيد مرايا محكمة في فيله، كما تولى وزير الاسكان - طبقا لشرط التحكيم - تعيين المهندم الأستشاريه عصام الدين محمد رشاد محكمة ثالثة ورئيسا لهيئة التحكيم
ولما كان حكم التحكيم الذي أصدرته هذه الهيئة في المراع قد شابه البطلان فقد أقامت الشركة المدعية دعواها المائلة حتي يقصي أنها عقليا ها سالفة البيان، وقد ر گنت في ذلك إلى ميبين
الأول: حاصله الإخلال بحق الدفاع إن نظرت هيئة التحكيم الراع في جلسة واحدة ورفضت طلب المدعية منحها فرية للرد على عاملة المستندات والمذكرة المقدمتين من المحلي المدعى عليه والسبب الثاني: هو تعيين أحد المحكمين على وجه يخالف القانون فره بان المستشار هشام مسرايا باشر الإجراءات كمحكم دون الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة المقتضى المادة (13) من قانون السلطة القضائية رقم ۱۹۷۲/46کما خلا حكم التحكيم الطعين من الإشارة إلى حصوله على تلك الموافقة تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر ماء وبجلسة ۲۰۰۶/۳/۳۱
قدم الحاضر عن المجلس المدعى عليه حافظه مستندات اطلع على محتواها الحاضر عن الشركة المدنية وقد طويت على صورة طبق الأصل من قرار السيد وزير العدل رقم ۲۰۰۲/۱۲۹۹ بتجديد ناپ المستشار هشام السيد سرايا الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة للعمل مستشارة قانونية بالمجلس الأعلى للآثار، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى، وطلب الحاضران حجز الدعوى للحكم، والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أجل قدم خلاله وكيل الشركة المدعية مذكرة ردد فيها ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وأضاف أن مبلة التحكيم أصدرت الحكم الطعين بعد مضي ساعات قليلة على انتهاء يوم نظر الدعوى في ۲۰۰۳/۳/۱۰دون تمحيص لحقيقتها وأولاده الخلاف وتحقيق إدعاء كل طرف ودون أخطائه الفرصة لإبداء دفاعه ، فضلا عن صدور الحكم المذكور قبل موافقة وزير الثقافة على ترشيح المجلس المدعى عليه للمستشار هشام مسرايا كمحکم - وتعيين المحكم المرجح في ۲۰۰۰/۱۲/۳۱قبل إختيار المستشار هشام سرايا بالمخالفة الترتيب اختيار المحكمين الوارد في البند السابع من عقد المقاولة المؤرخ ۱۹۹۹/۲/۲۲الذي يقضي بأن نشكل هيئة التحكيم من محكم نختاره الشركة المحكمة ومحكم يختاره المجلس المدعى عليه والمحكم الثالث تختاره وزارة الاسكان والتعمير،
وحيث أن الأوراق خلت مما يفيد إعلان حكم التحكيم الطعين للشركة المحكوم عليها فيظل میعاد رفع دعوى البطلان مفتوحة، ولما كانت الدعوى قد استوفت مسائر أوضاعها المقررة في القانون ومن ثم تقضي المحكمة بقولها شكلا دون حاجة الإشارة بالمنطوق
وحيث أنه عن النعي بالاخلال بحق الدفاع قوة بألزامية التحكيم