إذا كان الاتفاق على التحكيم يخضع لمبدأ نسبية الآثار كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات أو العقود بوجه عام، فإنه لما كان الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية كذلك، فلا يفيد منها أو يضار منها إلا الصادر الصاحه أو ضده الحكم، فلا غرو أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لحكم التحكيم كذلك، فلا يفيد أو يضار منه من لم يكن طرقا فيه. وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عن هذا المعنى بقولها : المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الحصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك إعمالا للقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرقاً فيه، مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على التحكيم فلا يكون الحكم الصادر فيها حجة على غير أصحاب الصفة في تلك المنازعة مراعاة الأحكام المقررة بالنسبة للخلف العام والخاص فإذا كانت الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة الخلف الذي تلقاه منه، فإنه على العكس من ذلك، لا حجية للأحكام التي تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل السلف، طالما كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى