الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / آثار صدور الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    138

التفاصيل طباعة نسخ

آثار صدور الحكم التحكيمي

    يترتب عن حجية الحكم التحكيمي انتهاء ولاية الهيئة التحكيمية للنظر في الخصومة باستثناء حالة تفسير الحكم التحكيمي أو تصحيح الأخطاء المادية فيه، أو البت في طلب وقع إغفاله .

   يكتسب الحكم التحكيمي حجية الشيء المقضي بمجرد صدوره . ولا يشترط لاكتساب هذه الحجية أن يقع النطق بالحكم التحكيمي في جلسة عمومية دليلا على صدوره، ما لم يتفق الأطراف على التقييد بالشكليات التي تصدر بها الأحكام التي ينطق بها قضاء الدولة.

    ويمكن تاريخ الحكم التحكيمي من جهة ثانية من معرفة تاريخ اكتسابه للحجية التي تختلف عن تاريخ اكتسابه صفة السند التنفيذي القابل للتنفيذ الجبري إن توفرت شروطه القانونية .

   ويترتب عن الحكم التحكيمي انتهاء مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي وقع الفصل فيه. وتجد هذه القاعدة أساسها في العمل القضائي قبل التكريس التشريعي.

    وبمجرد صدور الحكم التحكيمي، تنتهي ولاية الهيئة التحكيمية على النزاع شأنها شان قضاء الدولة. ولا يحق لها أن تصدر حكما تحكيميا جديدا بصدد نفس النزاع أو تعديله زيادة أو نقصانا لو شاب الحكم الأول سبب من أسباب البطلان. في حين يمكن إصدار حكم تحكيمي جديد بإرادة جميع الأطراف على أساس اتفاق تحكيم جديد. وليس من شأن الحكم التحكيمي المساس بحق الغير.  

ثانيا : تأويل جزء معين من الحكم.

   واستثناء من قاعدة وجوب تخلى الهيئة التحكيمية النظر في النزاع من جديد مند إصدارها الحكم التحكيمي، فقدت تقرر تشريعا حقها في تأويل وتفسير الحكم التحكيمي، وإصدار حكم تحكيمي تكميلي في حالة إغفال البت في طلب قدم إليها بصفة نظامية.

ثالثا : إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

  ويمكن للهيئة التحكيمي أن تصدر حكما تحكيميا تكميليا للحكم التحكيمي الأصلي وخاصة في حالة إغفال البت في طلبات أطراف الدعوى التحكيمية.

   ولا يمكن التذرع بتصحيح الأخطاء المادية أو الكتابة من أجل تعديل الحكم التحكيمي خلاف ما ذهب إليه جانب من القضاء حيث قرر حق الهيئة التحكيمية في تعديل حكمها ما دام اجل التصحيح مفتوحا ، شريطة احترام مبدأ المسطرة التواجهية.

  وإقرار المشرع المغربي الحق لأطراف دعوى التحكيم تصحيح الحكم التحكيمي يفيد عدم إمكانيتهم الركون إلى دعوى البطلان.

    ويحق للهيئة التحكيمية أن تعمد إلى تأويل حكمها التحكيمي شأنها شأن قضاء الدولة. لكن صلاحية الهيئة في التأويل محدد من الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي. ولا يحق للهيئة التحكيمية في إطار وظيفتها المقرر لها أو تأويلا للحكم التحكيمي  أن تبادر إلى تغيير موضوع منطوق الحكم موضوع التأويل. وإذا تجاوزت الهيئة حدود مهمتها حق للمتضرر أن يطعن في الحكم الأصلي على اعتبار الحكم التفسيري جزء من هذا الأخير.

   وإذا تعذر التصحيح أو التأويل خولت هذه الصلاحية لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والتي يباشرها بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن حسب الفصل 29-327 من ق م م.

   وتحدد القواعد المتعلقة بالاختصاص الرئيس المختص بالتأويل من جهة، وتطبق أمامه القواعد الإجرائية التي يعمل بها أمام قضاء الدولة بصفة عامة. ويصدر الأمر لزوما داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

   وتمارس مسطرة التصحيح بناء على طلب أحد الأطراف من غير أن يتوقف ذلك على اتفاق جديد أو موافقة من الأطراف. ويمكن للهيئة التحكيمية أن تبادر تلقائيا إلى وضع يدها على الملف لتصحيحه أو تأويل أحد مقتضياته حسب ما هو مقرر في القانون الفرنسي ولا نجد لهذا المقتضى من نظير في القانون المغربي .