يترتب على إنتهاء إجراءات التحكيم إنتهاء مهمة هيئة التحكيم مع مراعاة أحكام المواد (٤٩) و ٥٠ و ٥١) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، حيث يكون لهيئة التحكيم رغم إنتهاء الإجراءات بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أن تفسر ما وقع في منطوق حكمها من غموض، وأن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وأن تصدر حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم الأصلي.