الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / مدى جواز الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم وترتيب آثاره

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    286

التفاصيل طباعة نسخ

مدى جواز الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم وترتيب آثاره:

   وعلى هذا: فإن اتفق رجلان على حكم يحكم بينهما في عدد من الدعاوى، فقضى على أحدهما في بعضهما، ثم رجع المحكوم عليه عن تحكيم هذا الحكم، فإن القضاء الأول نافذ، ليس للحكم أن يحكم فيما بقي فإن حكم لا ينفذ.

  وعند المالكية: لا يشترط دوام رضا الخصمين إلى حين صدور الحكم، بل لو أقاما البينة عند الحكم، ثم بدا لأحدهما أن يرجع عن التحكيم قبل الحكم، تعين على الحكم أن يقضي، وجاز حكمه، وقال أصبغ: لكل واحد منهما الرجوع ما لم تبدأ الخصومة أمام الحكم، فإن بدأت تعين عليهما المضي فيها حتى النهاية.