تعترف كل دولة متعاقدة، باتفاق الأطراف المكتوب ، الذي يلزمهم بالالتجاء للتحكيم لحل منازعاتهم التي نشأت أو ستنشأ عن علاقة قانونية معينة بينهم ، سواء أكانت علاقة تعاقدية أم غير تعاقدية ، متی تعلقت بمسألة يجوز حلها بالتحكيم".
يقصد بالاتفاق المكتوب، شرط التحكيم الوارد في عقد ، أو اتفاق تحكيم وقع عليه الأطراف ، أو تضمنته خطابات أو برقيات متبادلة بينهم".
وتنص الفقرة الثالثة على أنه : "إذا ثار نزاع أمام محاكم احدى الدول المتعاقدة ، فإنها تحيله إلى التحكيم بالرغم من اختصاصها به ، متى طلب أحد الأطراف احالة النزاع إلى التحكيم ، بناء على اتفاق أطرافه على ذلك ، مالم تقدر المحكمة بطلان اتفاق التحكيم أو عدم سريانة ، أو عدم قابليته للتطبيق".