1 - يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر، بالاضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية.
2 - يصدر قرار التحكيم كتابة، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين. ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير.
3 - يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار، ما لم يكن الطرفان اتفقا على عدم تسبيبه.
4 - يوقع المحكمون القرار، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدروه والمكان الذي صدر فيه. واذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع
5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين.
6 - ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين.
7 - اذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم ايداع القرار أو تسجيله .