الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية /  شکل حكم التحكيم وأثره 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    445

التفاصيل طباعة نسخ

 شکل حكم التحكيم وأثره 

يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر، بالاضافة إلى حكم التحكيم النهائي، أحكام تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية.

 يصدر حكم التحكيم كتابة، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين. ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير.

3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم الحكم، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه.