بمقتضى حجية الأمر المقضى أنه لا يجوز للخصم المحكوم عليه المبادرة برفع دعوى اصلية ببطلان الحكم، كما لا يجوز له تجديد المنازعة حول المسألة المقضى فيها بدعوى مبتدأة استنادا إلى بطلان الحكم الذى فصل فيها، كما أنه إذا تمسك أحد الخصوم في خصومة قائمة بحكم سبق صدوره لصالحه فيمتنع على خصمة الدفع ببطلان هذا الحكم.
والقاعدة المتفرعة عن ذلك أن الحجية تغطى أسباب العـوار التي تلحق بالأحكام ووجوة البطلان التى تشوبها فتحول الحجيه دون المساس بالحكم في أية - إجراءات مستقلة عن الإجراءات التي صدر فيها أياً كان وجه البطلان الذي يلحق به أو يشوب إجراءاته.
فمعنى حجية الأمر المقضى حجية الشئ المحكوم به أن للحكم حجية الخصوم تمنع كليهما من إعادة النظر أمام القضاء فيما فصل فيه إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق التى إجازها القانون وفى المواعيد التي حددها، وثبتت الحجية في هذا التحديد لكل حكم يفصل في نزاع ولو كان غيابياً حيث يبقى للحكــم هـذه الحجية إلى أن يزول بإلغائة فى المعارضة أو الأستئناف اما قوة الأمر المقضى به (قوة الشئ المحكوم فيه فهى صفة تثبت للحكم الذي يكون أو يصير نهائيا أي غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية (المعارضة والاستئناف ولكن لا يمنـــع مــن ثبوت هذا الصفة للحكم أن يكون قابلا للطعن فيه بالطرق غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر
وحتى تثبت الحجية للحكم يجب توافر ثلاث شروط:
الشرط الأول: أن يكون الحكم قضائيا أى صادرا من جهة قضائية أو هيئة تحكيم أن يصدر الحكم بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها ويجب الولائية.
الشرط الثالث: أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية في إصداره فلا حجية لحكم صادر من محكمة مدنية في مسألة جنائية.
أما عن الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به
أ- وحدة الحقوق . ب- اتحاد المحل أو الموضوع.
ج- وحدة السبب.
وعلى هذا ولما كان حكم التحكيم يحوز الحجية شأنه في ذلك شأن الأحكام القضائية فإنه إذا صدر حكم من هيئة التحكيم بالمخالفة لحكم أخر سبق وصدر في هيئة تحكيم أخرى فإن الحكم الأحدث يكون باطلا لصدورة على خلاف حكم حائز لحجية الأمر المقضى، وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاه تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها الحجية طالما بقى الحكم قائما المحكمة تعتد بحجية حكم التحكيم دون التحقق من عدالته أوصحة قضائه (حكم محكمة النقض الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٦٤ ق جلسة ٢٠٠٨/١/٢٢