الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية / آثار حكم التحكيم الدولي بالنسبة للمحكمين

  • الاسم

    د. محمد داؤود
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    384
  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

آثار حكم التحكيم الدولي بالنسبة للمحكمين

   الآثار بالنسبة للمحكمين تتمثل في انتهاء سلطة هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، وهذا يعني أنه يحظر على المحكمين الذين أصدروا الحكم الرجوع مرة ثانية للنظر في النزاع أو إعادة النظر في الحكم الصادر بشأن هذا النزاع .

   ومن ثم فإن مهمة المحكم التي أوكلت إليه بموجب اتفاق التحكيم الذي تم  بينه وبين الأطراف المتنازعة تنتهي بصدور الحكم النهائي، وقد تضمنت معظم التشريعات الإشارة إلى انتهاء ولاية هيئة التحكيم بإصدار الحكم بالنسبة للموضوع الذي تم حسمه بناءً على هذا الحكم، كقانون التحكيم الأردني في المادة (1/1/44) وكذلك قانون التحكيم المصري في المادة (48) وأخيراً القانون الإماراتي في المادة (214).

   وبالرغم مما تقدم فإن هذه التشريعات ذاتها، تنص على إمكانية تعديل الأخطاء المادية التي تعتري الحكم، والتي تتمثل في تفسيره أو تصحيحه أو إضافة ما أغفل منه ومثال ذلك المادة (46/أ) تحكيم أردني التي تنص على أن "تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء اء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ...... 

  ويرد في هذا الصدد سؤال مؤداه، هل يجوز نشر حكم التحكيم الذي تصدره هيئة التحكيم؟

   يتضح مما تقدم أن من مزايا الالتجاء إلى التحكيم عدم التعرض لعلانية القضاء إذ قد تؤدي هذه العلانية إلى الإضرار بمراكز الأطراف المالية أو علاقاتهم التجارية، ولهذا الاعتبار لا تنعقد جلسات التحكيم علناً، ولنفس الاعتبار قرر المشرع الأردني في المادة (42/ب) تحكيم أنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم".

   على أنه يجوز هذا النشر إذا وافق على ذلك جميع أطراف التحكيم، فإذا تم نشر الحكم دون موافقة الأطراف، كان لمن أصابه ضرر منهم الرجوع على الناشر وعلى من تسبب في هذا النشر، وأرى أن هذا النشر من خلال تتبع مواد التحكيم الأردنية لا يؤدي إلى بطلان الحكم أو المساس بحجته.

    وأعتقد أن تطبيق النص المتقدم على إطلاقه يؤدي إلى الإضرار بالبحث العلمي في ميدان التحكيم د. علم الدين محي الدين إسماعيل، (دون سنة نشر)، منصة التحكيم التجاري الدولي، الجزء الثالث دون دار نشر ص195 وما بعدها)، وكان يكفي المشرع لتحقيق حماية الأطراف من العلانية النص على عدم جواز ذكر أسماء الخصوم أو الإشارة إلى ما يدل عليهم عند نشر الحكم ولهذا اعتقد أنه يجب تفسير هذا المنع من النشر في ضوء الغرض منه ، فيكون الممنوع هو فقط النشر الذي يتضمن أسماء الخصوم أو وقائع النزاع التي يمكن أن تدل أو تساعد على تحديد أشخاصهم.

   ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كانت المادة (42/ب) تحكيم تمنع نشر حكم المحكمين، فإن حكم المحكمين ومن خلال رفع دعوى البطلان أمام القضاء يفقده سريته، لكون الدعوى تنظر في جلسات علنية ويصدر فيها الحكم علناً ، وهو حكم يحتوي على بيان كامل للنزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم بموضوعه وأشخاصه ويمكن بالتالي لأي شخص أن يحضر جلسات الدعوى، وأن يحصل على صورة من هذا الحكم.

   ولعله من المفيد في هذا الصدد الإشارة أخيراً إلى أن من آثار انتهاء سلطة هيئة التحكيم بعد إصدار الحكم استحقاق هذه الهيئة للأجور المتفق عليها من قبل المحكمين، وعليه فإن هيئة التحكيم تكون ملتزمة ومسؤولة عن الأضرار التي تسببتها لأطراف النزاع، سواءً أضرار مادية أو أضرار تسببت فيه لرفع دعوى البطلان، مما يستوجب معه مطالبة الهيئة بالتعويض .