وعليه فإن أهم الآثار المترتبة عن القرار التحكيمي هي نفسها المترتبة عن الحكم القضائي سواء من حيث الحجية أو قوة الإثبات ويستفا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن حجية أحكام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام لأن الحكم بعدم قبول نظر الدعوى بشأن نزاع متفق على إحالته إلى التحكيم أمر مقرر لمصلحة الخصوم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهذا بدليل نص المادة 1045 حيث تنص على أنه يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف .
وقد أضفى المشرع الجزائري في المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحجية على حكم التحكيم لحظة صدوره إذ تنص على أنه :" تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضية فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه " وينطبق ذلك على قوانين التحكيم الفرنسي والمصري من خلال المادة 1486 قانون إجراءات مدنية فرنسي والمادة 55 من قانون التحكيم المصري .
إن حجية حكم التحكيم تمتد إلى الغير إذا كان مركزه يعتمد على المركز القانوني الذي قرره الحكم لكن هذا الرأي منتقد لأن القول بذلك يعني أن للغير الحق في الطعن في حكم التحكيم وهذا غير متصور لانه بالنظر غلى اسباب الطعن بالاستئناف والبطلان التي حددها المشرع في المادة 1056 من قانون 8 -9 يتبين أن بعضها متعلق باتفاق التحكيم والبعض الآخر بحكم التحكيم وإجراءات صدوره وهذه الأسباب تتطلب أن يكون مقدم الطعن طرفاً في اتفاق التحكيم وفي خصومة التحكيم .