الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / حجية احكام التحكيم

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

وعليه فإن أهم الآثار المترتبة عن القرار التحكيمي هي نفسها المترتبة عن الحكم القضائي سواء من حيث الحجية أو قوة الإثبات ويستفا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن حجية أحكام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام لأن الحكم بعدم قبول نظر الدعوى بشأن نزاع متفق على إحالته إلى التحكيم أمر مقرر لمصلحة الخصوم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهذا بدليل نص المادة 1045 حيث تنص على أنه يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف .

وقد أضفى المشرع الجزائري في المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحجية على حكم التحكيم لحظة صدوره إذ تنص على أنه :" تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضية فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه " وينطبق ذلك على قوانين التحكيم الفرنسي والمصري من خلال المادة 1486 قانون إجراءات مدنية فرنسي والمادة 55 من قانون التحكيم المصري .

إن حجية حكم التحكيم تمتد إلى الغير إذا كان مركزه يعتمد على المركز القانوني الذي قرره الحكم لكن هذا الرأي منتقد لأن القول بذلك يعني أن للغير الحق في الطعن في حكم التحكيم وهذا غير متصور لانه بالنظر غلى اسباب الطعن بالاستئناف والبطلان التي حددها المشرع في المادة 1056 من قانون 8 -9 يتبين أن بعضها متعلق باتفاق التحكيم والبعض الآخر بحكم التحكيم وإجراءات صدوره وهذه الأسباب تتطلب أن يكون مقدم الطعن طرفاً في اتفاق التحكيم وفي خصومة التحكيم .