الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / مصروفات التوفيق

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (20)

يشتمل مصطلح (مصروفات التوفيق) على ما يلي:

1 – رسم تسجيل لا يرد مقداره 1000 ريال قطري يدفعه كل طرف عند تقديم طلب التوفيق أو قبول الدعوة.

2 – المصاريف الإدارية بما يساوي ربع رسوم الإدارية المبينة في الجدول (1) من قواعد التحكيم.

3 – أتعاب الموفقين بما يساوي ثلث أتعاب المحكم الفرد وفقاً للجدول (2) من قواعد التحكيم.

4 – نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى تتكبدها هيئة التوفيق على أن تسدد بحصص متساوية بين الأطراف في موعد لا يتجاوز تاريخ انعقاد أول جلسة توفيق.

5 – يتم سداد المصاريف الإدارية وأتعاب الموفق وأية مصروفات أخرى مناصفة بين الأطراف في موعد لا يتجاوز تاريخ انعقاد أول جلسة توفيق.

112