1 – يجوز لهيئة التحكيم ، إثر تشكيلها ، أن تطلب من الأطراف إيداع مبالغ متساوية كسلفة لتغطية التكاليف المشار إليها في الفقرات 2 (أ) إلى (ج) من المادة 40 .
2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف ، أثناء إجراءات التحكيم ، تقديم ودائع تكميلية .
3 – في حال الاتفاق على سلطة التعيين أو تسميتها ، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد التشاور مع سلطة التعيين ، إذا طلب أحد الأطراف ذلك ووافقت سلطة التعيين على القيام بتلك الوظيفة . يجوز لسلطة التعيين عندئذ أن تبدى لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من تعليقات بشأن مقدار تلك الودائع والودائع التكميلية .
4 – إذا لم تسدد مبالغ الودائع اللازمة كاملة في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلم الطلب ، أبلغت هيئة التحكيم الأطراف بذلك ليقوم واحد منهم أو أكثر بتسديد المبلغ المطلوب ، فإذا لم يسدد ذلك المبلغ جاز لهيئة التحكيم أن تأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .
5 – بعد إصدار أمر إنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم النهائي ، تقدم هيئة التحكيم إلى الأطراف كشف حساب بالودائع التي تلقتها وترد إليهم أي رصيد لم ينفق منها .