الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / أتعاب المحكمين ونفقاتهم

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 41

1 – يقدر مبلغ أتعاب المحكمين ونفقاتهم تقديراً معقولاً ، ويراعي في تقديره حجم المبلغ المتنازع عليه ، ومدى تعقد موضوع المنازعة ، والوقت الذي أنفقه المحكمون ، وما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة .

2 – إذا ما وجدت سلطة تعيين وكانت تطبق ، أو أعلنت أنها ستطبق ، جدولاً أو طريقة معينة لتحديد أتعاب المحكمين في القضايا الدولية ، أخذت هيئة التحكيم ، لدى تحديد أتعابها ، ذلك الجدول أو تلك الطريقة بعين الاعتبار ، متى رأت ذلك مناسباً في ظروف القضية .

3 – تسارع هيئة التحكيم ، بعد تشكيها إلى إبلاغ الأطراف بالكيفية التي تقترحها لتحديد أتعابها ونفقاتها ، بما في ذلك ما تعتزم تطبيقه من أسعار . ويجوز لأي طرف ، في غضون 15 يوماًمن تاريخ تسلم ذلك الاقتراح ، أن يحيل الاقتراح إلى سلطة التعيين لمراجعته . وإذا وجدت سلطة التعيين في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلمها تلك الإحالة ، أن اقتراح هيئة التحكيم يتضارب مع الفقرة 1 ، أدخلت أي تعديلات لازمة عليه ، وتكون تلك التعديلات ملزمة لهيئة التحكيم .

4 – ( أ ) عند إبلاغ الأطراف بأتعاب المحكمين ونفقاتهم التي حددت بمقتضى الفقرة 2 ( أ) و ( ب ) من المادة 40 ، توضح هيئة التحكيم أيضاً الكيفية التي حسبت بها تلك المبالغ ؛

(ب ) يجوز لأي طرف ، في غضون 15 يوماً من تاريخ تسلمه بيان الأتعاب والنفقات التي حددتها هيئة التحكيم ، أن يحيل ذلك البيان إلى سلطة التعيين لمراجعته . وفي حال عدم الاتفاق على سلطة تعيين أو عدم تسميتها ، أو إذا لم تتصرف سلطة التعيين في غضون المدة المحددة في هذه القواعد ، أجرى هذه المراجعة عندئذ الأمين العاملمحكمة التحكيم الدائمة ؛

( ج ) إذا رأت سلطة التعيين أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن الأتعاب والنفقات التي حددتها هيئة التحكيم متضاربة مع اقتراح هيئة التحكيم بمقتضى الفقرة 3 ( وأي تعديل عليه ) أو رأت ، بخلاف ذلك ، أنها مفرطة بشكل واضح ، أدخلت التعديلات اللازمة للوفاء بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 1 على ما حددته هيئة التحكيم من أتعاب ونفقات في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلم تلك الإحالة . وتكون تلك التعديلات ملزمة لهيئة التحكيم ؛

( د ) على هيئة التحكيم إما أن تدرج أي تعديلات من هذا القبيل في قرارها ، وإما أن تضمنها في تصحيح لقرار التحكيم يسري عليه الإجراء المحدد في الفقرة 3 من المادة 38 ، إذا كان قرار التحكيم قد صدر .

5 – تسير هيئة التحكيم إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 17 طوال الخطوات المتخذة بمقتضى الفقرتين 3 و4 .

6 – لا يجوز لأي إحالة بمقتضى الفقرة 4 أن تمس بأي قرار وارد في قرار التحكيم إلا فيما يخص أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها ، ولا أن تؤخر الاعتراف بجميع أجزاء قرار التحكيم وإنفاذها خلاف ما يتصل منها بتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها .

112