1 – تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم في قرار التحكيم النهائي ، وكذلك في قرار آخر إذا ما رأت ذلك مناسباً .
2 – لا يشمل تعبير " التكاليف " إلا ما يلي :
( أ ) أتعاب هيئة التحكيم ، وتبين تلك الأتعاب فيما يخص كل محكم على حدة وتحددها الهيئة بنفسها وفقاً للمادة 41 ؛
( ب ) ما يتكبده المحكمون من نفقات سفر ونفقات أخرى معقولة ؛
( ج ) ما تتطلبه مشورة الخبراء وغيرها من المساعدات اللازمة لهيئة التحكيم من تكاليف معقولة ؛
( د ) ما يتكبده الشهود من نفقات سفر ونفقات أخرى معقولة ، ما دامت هيئة التحكيم توافق على تلك النفقات ؛
( هـ ) ما يتكبده الأطراف من تكاليف قانونية وتكاليف أخرى تتعلق بالتحكيم ، ما دامت هيئة التحكيم ترى أن مبلغ تلك التكاليف معقول ؛
( و ) أي أتعاب ونفقات لسلطة التعيين ، وكذلك أتعاب ونفقات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة .
3 – فيما يتعلق بتفسير أي قرار تحكيم أو تصحيحه أو تكميله بمقتضى المواد 37 إلى 39 ، يجوز لهيئة التحكيم أن تطالب بالتكاليف المشار إليها في الفقرات 2 ( ب ) إلى ( و ) ، ولكن بدون أتعاب إضافية .