الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / مصاريف التحكيم والمركز

  • الاسم

    الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السادسة والثلاثون :

أ – تحدد هيئة التحكيم مصاريف التحكيم المنهي للخصومة وفي أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً .

ب – يشمل مصطلح " المصاريف " المصاريف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم وكذا النفقات الإدارية وذلك وفقاً للجدول (1) الخاص بالمصاريف الإدارية .

 

أولاً : رسوم أمانة المركز والأتعاب الإدارية :-

المبالغ المتنازع عليها

 

النسبة المئوية

 

الحد الأدنى

 

أقل من خمسين ألف دولار

 

3%

 

 

1000 دولار

من 50 ألف دولار : 100 ألف دولار

2,5%

اكثر من 100 ألف دولار

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً: أتعاب المحكمين والخبراء :-

المبالغ المتنازع عليها

النسبة المئوية

 الأتعاب 

الحد الأدنى

أقل من خمسين ألف دولار

   10%

     5000$

 

 

 

3000دولار

50 ألف دولار : 100 ألف دولار

    8%

      8000$

أكثر من 100 ألف دولار

     6%

        10000$

أكثر من 205 ألف دولار

      5%

  15000$

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112