يقع تحديد أتعاب المحكمين وفقا لاتفاق بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم.
إذا كان التحكيم مؤسسا، تخضع أتعاب المحكمين لجدول الأتعاب المسجل في نظام مؤسسة التحكيم، وفي حال عدم الاتفاق على الأتعاب وغياب مؤسسة التحكيم تحدد الهيئة أتعابها بقرار مسبب، قابل للطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.