الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الإماراتي / أتعاب المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم الإماراتي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 27

تعدل المادة (41) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب. يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.
ثانيا: بإلغاء عبارة (لطلبات الخصوم وأقوالهم) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ودفوعهم).
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د.1. اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي.
2. إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات و الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.
3. وفي الأحوال جميعها ، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاطراف له ويكون قرارها في هذه الحالة قطعيا.