الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / سلطة المحكم في الحكم بالمصروفات على الطرف الخاسر:

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    314

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكم في الحكم بالمصروفات على الطرف الخاسر:

يقع على عاتق المحكم مهمة تقدير المصروفات ، وتشمل النفقات الناشئة عن الإجراءات بإستثناء أتعاب المحكمين ومستشاري الأطراف والمصروفات النثرية, مراعياً أن الهدف منها ليس العقوبة وإنما جبر الضرر الذي لحق بالطرف الأخر لإثبات دعواه. والقاعدة أن المصروفات تتبع نتيجة النزاع وما يسفر عنه، فواقعة الخسارة هي مناط الحكم بالمصروفات سواء تمثلت في رفض الإدعاء ، أو قبوله وإصدار الحكم ضد من قدمه، أو في حالة الخسارة الجزئية وذلك عندما تقبل بعض الطلبات ويرفض البعض الآخر، وقد يحمل كل طرف جزء من مصروفاته .

ويتعين أن يتبع المحكم أسلوباً قضائياً في تقدير المصروفات. وقد يفرد المحكم جلسة خاصة لتقدير المصروفات، وقد يتفق الأطراف مقدما على كيفية تحديد المصروفات أو عناصرها كنفقات الشهود والترجمة أو المعاينة ، أو على تحمل كل طرف لمصروفاته عن هذه البنود . ويجب أن يفصح الحكم عن كيفية تقديرها ولا ترد كقيمة إجمالية.وإذا ما صدر حكم المحكم خلواً من الفصل في مسألة المصروفات جاز للأطراف الرجوع للمحكم الإصدار حكم تكميلي بالمصروفات يعد جزء من الحكم الأساسى . 

, والملاحظ بصفة عامة تزايد المصروفات التي تفرضها هيئات التحكيم المؤسسي على نحو مبالغ فيه مما دفعها إلى مراجعة إقتصاديات التحكيم لديها ومقارنتها بالأنظمة الأخرى .