طلب التحكيم هو الذي يسبق طرح النزاع ولا يشترط فيه أن يتضمن عرض وقائع النـزاع او موضوع الخصومة التحكيمية الذي يحصل في مرحلة لاحقة أمام هيئـة التحكيم.
- طلبـات المحتكم في بيان دعواه التحكيمية لا تعد من قبيل تعديل الطلبات إذا اختلفت والطلبـات أو البيانات الواردة بالاخطار .
- قانون التحكيم لم يشترط أن يكون ممثلو الاطراف من المحامين- لا يعيب حكم التحكيم.
- في نطاق دعوى البطلان قصوره في أسبابه القانونية أو الخطأ في تفسير او تأويل القواعد القانونية التي طبقها .
- على هيئة التحكيم معاملة طرفي التحكــم علـى قـدم المساواة ومراعاة عامل الوقت بعدم التساهل في منح مهل او التوسع في تحديد الأجال والحذر من مجاراة الخصم الذي يستشف انه يهدف الى المماطلة او افساد الاجراءات.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة التجارية - الدعوى رقم 112 لسنة 124 قضائية - جلسة 2009/5/5).
وحيث أن التحكيم هو نظام يسمح فيه القانون بحسم نزاع ما خارج نطاق محاكم الدولـة، وتميز التحكيم بذاتيته يعني أن له تطبيقاته المستقلة عن القضاء، وصياغته الفنية المغايرة، وكذلك قواعده الخاصة التي تفرضها العملية التحكيمية ومقاصدها القائمة على مفاهيم ليست هي بالضرورة مفاهيم وقواعد المرافعات القضائية، وإن تشابهت في كثير من الأحيان الأسماء واتحد المصطلح.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان طلب التحكيم – الذي نصت المادة 27 تحكيم على أن يسلمه المدعي إلى المدعى عليه – والذي به تبدأ إجراءات التحكيم، هو الطلب الذي يسبق طرح النزاع على هيئة التحكيم بل وقبل تشكيلها، ومن ثم لا يشترط في هذا الطلب أن يتضمن عرض وقائع النزاع أو موضوع الخصومة التحكيمية أي مجموعة المسائل المطروحة على هيئة التحكيم للفصل فيها، فهذه المسائل والتي تكون ما يعرف ببيان الدعوى التحكيمية المنصوص عليه في المادة 30 تحكيم، إنما تحصل في مرحلة لاحقة عند النظر في النزاع أمام هيئة التحكيم بعد تشكيلها والحصول على موافقتها على القيام بالمهمة التحكيمية، وسواء تم ذلك الأمر في أول جلسة تعقدها هيئة التحكيم أم في ميعاد آخر تحدده الهيئة، ما لم يتفق على غير ذلك، وإذ جاء شرط التحكيم الذي تضمنه عقد النزاع خلوا من مواعيد لتقديم بيان الدعوى التحكيمية أو بيان الدفاع فيها، ولأن طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة (27) ويسمى كذلك إخطار التحكيم - لا يعدو أن يكون في حقيقة الأمر سوى إجراء تحكيمي يتمثل في إخطار، أيا كانت صورته، يسلمه أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى الطرف الآخر يبدي فيه عزمه على إعمال الشرط التحكيمي، أي تفعيل اتفاق التحكيم، بعرض النزاع الذي قام بينهما على التحكيم وفقا لاتفاقهما، وهو بهذا المعنى إجراء " وإن اشتمل على طلبات - سابق على إجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم، فهو إجراء ضروري يرتب آثاره القانونية قد يعقبه اختيار المحكمين وتحديد مكان التحكيم ومدته وقواعده، خاصة عندما يكون اتفاق التحكيم في شكل شرط أو بند من بنود العقد الذي ينظم العلاقة الأصلية، وعلى ذلك لا يجوز في نطاق الإخطار المذكور التمسك بالجزاء الوارد بالمادة 1/34 تحكيم التي توجب على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوبا بدعواه وفقا للمادة (30) من قانون التحكيم، ذلك أن هذا الإخطار كما أوضحنا سلفاً .