من المؤكد أن للمحكم الذي أتم عمله أن يطالب مصاريفه وأتعابه ، اللهم إلا إذا كان قد قبل المهمة بغير مقابل .
وقد يتم الاتفاق مقدما و قبل النزاع على تحديد أتعاب المحكم ، والنصيب الواجب على كل خصم أن يؤديه منها ، وهنا يلتزم الخصوم والمحكم بهذا التحديد ، ولا علمك هذا أو هؤلاء تعديله إلا لأسباب تجد بعداذ كما إذا طلب من المحكم الفصل في نزاع آخر لم يتفق فيه على التحكيم أو تدخل فيه خصوم آخرون بر ضائهم أو استنفذ الحكم جهدا لم يكن متوقعاً بأي حال من الأحوال وقت تحديد الأتعاب الأولى ، أو تنحى المحكم عن الفصل في شق من النزاع أو تم حسم باقي النزاع بين الخصوم بصلح مباشر .
وإذا تم الاتفاق مقدما على تحديد الأتعاب ثم انقضى التحكيم لأى سبب من الأسباب قبل نظر الخصومة فلا يحق للمحكم أي اتعاب اللهم إلا إذا كان ملف الدعوى قاد طرح عليه مقدماً لدراسته واستنفذ جهدا ووقتا في هذا الصدد.
ويلاحظ أخيراً أنه حتى إذا حكم ببطلان حكم المحكم فمن الواجب أن ترد إليه جميع المصاريف الفعلية التي أنفقها لمناسبة مباشرة مهمته كنفقات السفر ونفقات الإقامة الكاملة في غير موطنه .. الخ اللهم إلا إذا كان سيء النية ، أي تسبب عن عمل في بطلان حكمه ، أو الاجراءات السابقة عليه والتي بنى هو عليها .