الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / مصاريف المحكم وأتعابه

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

مصاريف المحكم وأتعابه:

   من المؤكد أن للمحكم الذى أتم عمله أن يطالب بمصاريفه وأتعابه، اللهم إلا إذا كان قد قبل المهمة بغير مقابل .

   وقد يتم الاتفاق مقدماً وقبل النزاع على تحديد أتعاب المحكم، والنصيب الواجب على كل خصم أن يؤديه منها ، وهنا يلتزم الخصوم والمحكم بهذا التحديد، ولا يملك هذا أو هؤلاء تعديله إلا لأسباب تجد بعدئذ كما إذا طلب من المحكم الفصل في نزاع آخر لم يتفق فيه على التحكيم أو تدخل فيه خصوم آخرين برضائهم أو استنفذ الحكم جهداً لم يكن متوقعاً بأى حال من الأحوال وقت تحديد الأتعاب الأولى، أو تنحى المحكم عن الفصل فى شق من النزاع أم تم حسم باقى النزاع بين الخصوم بصلح مباشر.

   وإذا تم الاتفاق مقدماً على تحديد الأتعاب ثم أنقضى التحكيم لأى سبب من الأسباب قبل نظر الخصومة فلا يحق للمحكم أى أتعاب اللهم إلا إذا كان ملف الدعوى قد طرح عليه مقدماً لدراسته واستنفذ جهداً ووقتاً في هذا الصدد.

   ويلاحظ أخيراً أنه حتى إذا حكم ببطلان حكم المحكم فمن الواجب أن ترد إليه جميع المصاريف الفعلية التي أنفقها لمناسبة مباشرة مهمته كنفقات السفر ونفقات الإقامة الكاملة في غير موطنه .. إلخ اللهم إلا إذا كان سيىء النية، أى تسبب عن عمد في بطلان حكمه، أو الإجراءات السابقة عليه والتي بنى هو عليها .