الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / مصاريف التحكيم 

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

مصاريف التحكيم 

   يقصد بها أتعاب وتكاليف المحكمين وكل ما تكبدوه من نفقات لغرض حل النزاع والوصول إلى القرار التحكيمي، إذ لابد من ذكر الطرف الذي يتحملها كلاً أو جزءاً، وفي أغلب الأحوال يتحملها الطرف الخاسر، وهذا مانصت عليه قواعد الأونسترال للتحكيم في المواد (40-43) ، وكذلك عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية ، إلا أن المشرع الانكليزي وفي قانون التحكيم الصادر سنة 1996 كان قد أسهب وتوسع في شرح مسألة تكاليف التحكيم، إذ خصص لها خمس مواد (64-59)، تناول فيها كيفية الاتفاق على أتعاب ومصاريف التحكيم، فقد بين في البدء ما المقصود بمصاريف وأتعاب المحكمين وبين الاختلاف بينها، فقد قصد بالمصاريف كل ما يتكبده المحكم من نفقات ورسوم تخص التحكيم، أما بالنسبة للاتعاب : فهي المبالغ المتفق عليها نظير عمل المحكمين، وقد بين ايضاً أن الاطراف أحرار في إدراج المصاريف التي يقع عليهم دفعها أو عدم دفعها للمحكم.

   ومن مجمل نصوص هذه القوانين والاتفاقيات نجد أن أتعاب المحكمين ومصاريفهم أما أن تحدد من قبل الأطراف مسبقاً في اتفاق التحكيم، أو من قبل المحكم أو هيئة التحكيم عند عدم وجود اتفاق مسبق، وفي اغلب الأحوال يتحمل المصاريف الطرف الخاسر ، إلا إذا وجد اتفاق مسبق على تقسيم الأتعاب بين جميع الأطراف.

107