من واقع السلطة القضائية الممنوحة للمحكمين من الأطراف فإن لهم سلطة الفصل في نفقات التحكيم إلا إذا كان هناك اتفاق من الأطراف خلاف ذلك، فتحديد كافة المصاريف التي نشأت من جراء إجراءات التحكيم تعد من توابع النزاع ومن اللازم حلها.
تشمل المصاريف كل النفقات المترتبة على إجراءات التحكيم سكرتارية مراسلات أتعاب خبراء ..... إلخ والنص بالمصاريف في الحكم قد يكون محدد في اتفاق التحكيم وفي حالة سكوت الاتفاق فإن إلزام الخصم الخاسر بالنفقات يتم على أساس تطبيق قانون الإجراءات المدنية وما جرى عليه العمل بالمحاكم، وفي الحالة التي لا يكون فيها قانون الإجراءات المدنية هو القانون المطبق على إجراءات التحكيم فإن المحكم يمكن أن يحكم بكل أو بعض المصاريف على الطرف الخاسر أو على الطرف الآخر بشرط أن يسبب قراره .
المنازعة في أتعاب المحكمين:
المحكم كالقاضي يجب أن يصدر حكم لينطق بما هو القانون، فهو يفصل في نزاع الأطراف الذين اختاروه واحترام المحكم لمهمته يفترض أن يقضي في النزاع ولا شيء غيره ومضمون النزاع يمكن أن ينصب على وجه الخصوص على توزيع أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم، وفي المقابل أن مسألة تقدير قيمة أتعاب الحكمين لا يمكن أن تدخل في المهمة المعهود بها إلى المحكمين فهي تحدث بمناسبة عقد آخر يختلف عن العقد الذي يربط بين طرفي النزاع التحكيمى وهذا العقد يعتبر من عقود تقديم الخدمات وهذا العقد يرتب التزامات وهى الوفاء بالأتعاب للمحكمين من جانب الأطراف المتنازعة مقابل التزام المحكمين بإصدار حكم يفصل في النزاع بين الأطراف. تحديد أتعاب التحكيم لا يكون إلا في اتفاق التحكيم (شرط أم مشارطة) وهذا الاتفاق ليس لديه أدنى علاقة بموضوع النزاع وليس له محل في منطوق الحكم، فالذي يرد في منطوق الحكم هو توزيع أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم أما مسألة التقدير نفسها وفرضها من جانب المحكمين فهذه أصلا لا تدخل في سلطة الحكم من جانب المحكمين لعدم دخولها من أساسه في موضوع النزاع، وبالتالي فإن الأتعاب تقدر اتفاق التحكيم وبناء على هذا التقدير فإن منطوق الحكم يمكن أن يوزعها على الأطراف أو يحمله لطرف دون الآخر.