الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    261

التفاصيل طباعة نسخ

هذا وقد نص المشرع الأردني في المادة (41/ج) ... على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف ". 

وعليه : فقد أوجب المشرع على أن يتضمن حكم التحكيم الفصل في نفقات التحكيم وكيفية توزيعها من أطراف اتفاق التحكيم ، وبذلك فقد أعطى المشرع سلطة الفصل في هذه النفقات وأتعاب المحكمين إلى هيئة التحكيم ، إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك في اتفاق التحكيم .

وعليه : فيجب أن يكون تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها من ضمن مشتملات الحكم وللمحكمين سلطة الفصل في نفقات التحكيم في منطوق الحكم ، استناداً إلى سلطتهمم القضائية التي عهد بها أطراف اتفاق التحكيم إليهم . وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً (م41 / د) من