لا يوجد فى قانون التحكيم المصرى أى نص خاص بالالزام بمصروفات التحكيم تقابل ماينص عليه قانون المرافعات ولذلك يرى الفقة أن تستهدى هيئة التحكيم بما ينص عليه قانون المرافعات في هذا الشأن . فطبقاً لقانون المرافعات فالقاعدة أنه إذا كسب أحد الطرفين الدعوى برمتها ، فأنه يحكم بالمصاريف على الطرف الآخر الذي خسرها . فإذا كسب أحد الطرفين جزءا من دعواه ، قامت هيئة التحكيم بالزام خصمة بالمصروفات بقدر خسارته فقط ، فتوزع المصروفات على الطرفين كل بقدر ما خسر في الدعوى . وفي حالة إذا كانت هناك دعوى مقابلة ، وخسر المدعى عليه هذه الدعوى تحمل مصاريفها . أما إذا كسب المدعى عليه جزءا من دعواه المقابلة فتقدر الهيئة نسبة ما كسبة منها وتلزم الطرف الآخر بها . أما إذا عرض أحد الطرفين - اثناء إجراءات خصومة التحكيم - تسوية معينة بموجبها يدفع للطرف الآخر مبلغا معينا ، ورفض الطرف الأخر هذه التسوية ثم في النهاية صدر حكم التحكيم بنفس المبلغ الذي اشتملت عليه التسوية ، فإن مسئولية استمرار النزاع تقع على عاتق المعروض عليه التسوية وعلية أن يتحمل جميع مصروفات الخصومة التالية على تاريخ التسوية . وإذا كسب أحد الطرفين الدعوى ، ولكنه كان قد تسبب في مصروفات لا مبرر لها ، كما كان لم يحضر أحدى الجلسات فتأجلت لحضوره ، أو كان قد قام بتعديل طلباته في مرحلة متأخرة من الخصومة مما ترتب عليه أحالة مرة أخرى إلى الخبرة أو تحديد جلسة أخرى.
للمرافعة في الطلب الأضافي ، فإن الهيئة تلزم هذه الطرف بالمصروفات التي اقتضاها مسلكه . فإذا أصدر المحكم حكمه دون أن يفصل في الالزام بالمصروفات ، جاز لاى من الطرفين أن يطلب منه الفصل فيها بحكم أضافي وفقا لما تنص عليه المادة 51 من قانون التحكيم .