1 - مع عدم الإخلال بما ورد في المادة 31 من النظام، تلتزم الهيئة بأن تحدد أتعاب المحكم استناداً إلى الجدول الحسابي المبين أدناه، أو وفقاً لما تراه مناسبة اذا لم يكن قدر المبلغ المتنازع عليه محدداً.
2 - تأخذ الهيئة في الاعتبار لدى تحديدها أتعاب المحكم مدى جهد المحكم والوقت الذي استغرقه التحكيم وسرعة الاجراءات وصعوبة النزاع بحيث تصل الهيئة إلى تحديد مبلغ يقع ضمن الحدود الموضوعة أو، بالزيادة أو بالنقصان، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية المبينة في المادة 31 من النظام.
3- يكون للهيئة، وفقاً لما تراه مناسباً، اذا ما عرض النزاع على أكثر من محكم أن تزيد في مقدار المبلغ الاجمالي المخصص لسداد الأتعاب على ألا يتجاوز، عادة، ثلاثة أمثال أتعاب محكم واحد. .
4- تنفرد الهيئة بتحديد أتعاب ومصاريف المحكم وفقاً لما تتطلبه القواعد. ويعتبر أي اتفاق منفصل بين الأطراف والمحكمين - في شأن أتعابهم مخالفة لهذا النظام.
5 - اذا انتهى التحكيم قبل اصدار حكم تحكيم نهائي، فتحدد الهيئة مصاريف التحكيم، وفقاً لما تراه مناسباً. آخذة بعين الاعتبار المرحلة التي بغلتها اجراءات التحكيم وكل العوامل الأخرى المؤثرة.
6- يجوز للهيئة عند التقدم بطلب طبقا للمادة 29 من النظام أن تحدد دفعة مقدمة لتغطية المصاريف والأتعاب الاضافية لمحكمة التحكيم، ولها أن تعلق ارسال الطلب إلى محكمة التحكيم على دفع هذا المقدم نقدا وبالكامل لغرفة التجارة الدولية. وللهيئة أن تحدد، وفقا لما تراه مناسباً، أية أتعاب محتملة للمحكم لدى موافقتها على حكم محكمة التحكيم..
7 - اذا سبقت التحكيم محاولة مصالحة في اطار نظام لغرفة التجارة الدولية فتحسب نصف المصاريف الادارية التي دفعت بشأن اجراء ضمن المبلغ المطلوب كمصاريف ادارية للتحكيم.
8 - أية مبالغ مدفوعة للمحكم لا تشمل أية ضرائب على القيمة المضافة أو أية ضرائب أو أعباء أو رسوم أخرى تكون مفروضة على أتعاب المحكم. ويلتزم الأطراف بسداد هذه الضرائب أو الأعباء. مع ذلك، تعتبر مسالة استرداد هذه الضرائب والرسوم من الأمور المتروكة للمحكم وللأطراف.