الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / الدفعة المسبقة على حساب مصاريف التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    809

التفاصيل طباعة نسخ

الدفعة المسبقة على حساب مصاريف التحكيم

 1- يجب أن يرفق بكل طلب للتحكيم وفقاً للنظام مبلغ يدفع مقدما قيمته 2500 دولار أمريكي، غير قابل للرد، تحت حساب المصاريف الادارية. ويعتبر هذا المبلغ كجزء من حصة المدعي في مقدم المصاريف الادارية.

2 - لا ينبغي، عادة، أن يتجاوز مقدم المصاريف المبدئي، الذي يحدده الأمين العام طبقا للمادة 30 من النظام، مجموع المصاريف الادارية والحد الأدنى لأتعاب المحكم (كما هو مبين في الجدول اللاحق) والذي يحسب على أساس قيمة الطلب، ومصاريف محكمة التحكيم القابلة للاسترداد، الناتجة عن اعداد وثيقة المهمة. واذا تعذر حساب هذا المبلغ، فيتم تحديد المقدم المبدئي وفقاً لما يراه الأمين العام. ويعتبر ما يدفعه المدعي جزءاً من حصته في مقدم المصاريف التي تحددها الهيئة.

3 - يتعين على محكمة التحكيم - بصفة عامة - أن تباشر وفقاً للمادة 30 من النظام النظر في الطلبات، الأصلية والمقابلة، التي سدد مقدم المصاريف بشأنها فقط، وذلك عقب توقيع وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة وبعد وضع الجدول الزمني.

4 - يشمل مقدم المصاريف التي تحددها الهيئة طبقاً للمادة 30 من النظام أتعاب المحكم أو المحكمين المشار إليهم فيما بعد "بالمحكم"، وأية نفقات متعلقة بالتحكيم يتحملها المحكم والمصاريف الإدارية.

5- اذا سدد أحد الأطراف حصته كاملة من دفعة مقدم المصاريف التي حددتها الهيئة جاز له طبقا للمادة 30 من النظام أن يسدد الجزء غير المدفوع من المقدم المستحق على الطرف المتخلف، في صورة ضمانة مصرفية.

 6- عندما تحدد الهيئة مقدمات منفصلة للمصاريف طبقا للمادة 30 من النظام، فيكون للأمانة العامة أن تطلب من كل طرف على حدة دفع قيمة المقدم المتعلقة بطلباته.

7 - اذا تبين بعد تحديد مقدمات المصاريف المنفصلة أن مقدم المصاريف المنفصلة المحددة بالنسبة لادعاء أي من الأطراف يزيد على نصف القيمة الإجمالية المحددة سابقاً (بالنسبة لنفس الطلبات الأصلية أو المقابلة محل المقدمات المستقلة)، فيجوز تغطية قيمة هذه الزيادة عن طريق تقديم ضمانة مصرفية. واذا ما زادت قيمة المقدم المستقلة في ما بعد فيجب تأدية نصف قيمة الزيادة على الأقل نقداً.

8- تحدد الأمانة العامة الشروط التي ترعى جميع الضمانات المصرفية التي قد يقدمها الأطراف طبقا للنصوص السابقة. "