أ) تشمل مؤونة مصاريف التحكيم التي يحددها المجلس الأعلى للتحكيم أتعاب المحكم أو المحكمين وأية نفقات شخصية محتملة للمحكم أو المحكمين والمصاريف الإدارية.
ب) لا يعرض طلب أصلي أو طلب مقابل على المحكم أو المحكمين إلا بعد أداء نصف المؤونة على الأقل المصاريف التحكيم التي حددها المجلس. ولا يكون الوثيقة المهمة مفعول ولا تعرض الطلبات الأصلية والطلبات المقابلة على المحكم أو المحكمين إلا إذا تم تسديد كامل المؤونة المحددة من قبل المجلس.
ج) يحدد المجلس المصاريف الإدارية لكل تحكيم وفقاً لجدول الحساب المبين أدناه أو، بحسب تقديره، في حال لم يصرح عن مقدار المبلغ المتنازع عليه. للمجلس أن يحدد المصاريف الإدارية بمبلغ أقل أو أكثر من ذلك الناجم عن تطبيق جدول الحساب المذكور إذا كانت ظروف القضية تجعل هذا الأمر ضروريا بصورة استثنائية.
ز) قبل البدء بأي عمل خبرة، على الفرقاء أو على أحدهم، أن يسدد المؤونة المحددة من قبل المحكم أو المحكمين التي يجب أن تكون كافية لتغطية الأتعاب والمصاريف المحتملة المتعلقة بالمهمة. إن أتعاب ومصاريف الخبير تحدد من قبل المحكم أو المحكمين.