الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / تكاليف التحكيم البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    598

التفاصيل طباعة نسخ

تكاليف التحكيم البحرى

الفئة الأولى هى فئة مصروفات هيئة التحكيم : 

   وهي تشمل أتعاب المحكمين، ونفقات تنقلاتهم، وأية مبالغ يتم دفعها إلى كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم تحت أي مسمى، كما تشمل النفقات الإدارية التي يتم دفعها إلى مركز التحكيم البحرى المؤسسى فضلاً عن المبالغ التي قد يتم دفعها إلى المترجمين أو المسجلين أو كاتبى الآلة الكاتبة، كما تشمل أخيراً المبالغ التي يتم دفعها نظير استئجار أماكن الجلسات وغيرها من النفقات اللازمة لهيئة التحكيم البحرى .

تكاليف التحكيم البحرى أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس :

   يتم حساب مصروفات التحكيم البحرى أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس خلال جدول النفقات الصادر عن الغرفة، والذى من لا يمكن مخالفته إلا في حالات استثنائية جداً يرى فيها رئيس الغرفة نظراً لدرجة التعقيد الاستثنائية للدعوى مخالفة القواعد المحددة في الجدول، وفرض المبالغ التي يراها عادلة.

   ويتضح من جدول نفقات التحكيم الصادر عن الغرفـة فى ۱۹۹۳/۱/۱ أن مصروفات التحكيم التي يدفعها الأطراف مقدماً إلى سكرتارية الغرفة مناصفة - يعتمد تقديرها اعتماداً كلياً علي قيمة الدعوى محل التحكيم كما يقدرها الأطراف الذين يملكون تعديل تقديرهم حتى إقفال باب المرافعة.

أجور المحكمين :

  حيث إن المنظمة لا يقع على عاتقها عبء تحديد هذه الأجور، كما لم تضع المنظمة جدولاً لتحديدها كالجدول الذي يحدد الرسوم الإدارية فالمحكمون أنفسهم هم الذين يحددون أجورهم- كـمـا ذكرت اللائحة آخذين في اعتبارهم درجة تعقيد النزاع ، والوقت الذي يستلزمه الفصل فيه، ورغم إن قيمة الدعوى لاتعد مسألة منفصلة تماماً في هذا الشأن إلا أنها لا تعد بأي حال عاملاً مؤثراً في تحديد أجور المحكمين وهذا يعني أن الأمر متروك لهم في إصدار قرارهم بخصوص أجورهم ، بتحفظ واحد – كما ذكرت اللائحة - هو إعطاء الحق لأى من الأطراف في رفع التماس يتعلق بتحديد المحكم لأجره في حكم التحكيم في غضون ثلاثين يوماً من إعلان الحكم في طعن تحكيمى داخلى ينظر فيه رئيس اللجنة الدائمة، ويفصل بقرار نهائي .

تكاليف التحكيم بموجب لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك:

  إذا كان التحكيم البحرى حراً بموجب لائحة تحكيـم جـمـعـيـة المحكمين البحرين بنيويورك فإن اللائحة قد نظمت مسألة تكاليف التحكيم في المادتين ٣٦ ،٣٧ ، وذلك علي النحو التالي:

1- لايتم دفع تكاليف التحكيم مقدماً، ولكن فقط يحق لهيئة التحكيم في أي وقت وقبل إصدار الحكم أن تطلب من الأطراف تأميناً أو كفالة لضمان تكاليف التحكيم كما أن لهم أن يطلبوا من الأطراف الدفع مقدماً لأية مبالغ يحددونها على نحو معقول ليتم الإنفاق منها قبل نظر الدعوى .. 

2- عند إصدار المحكمين لحكم التحكيم يقوم المحكمون بالفصل في تكاليف التحكيم بالطريقة الآتية : 

أ- على كل طرف من أطراف النزاع أن يتحمل مصروفاته من تكاليف شهوده و مصاريف انتقال ومعيشة المحكم الذي عينه إذا كان من خارج المنطقة المنعقد بها التحكيم. 

ب- جميع التكاليف الأخرى بما فيها تكاليف الانتقالات، والتكاليف الأخرى التي يدفعها المحكمون أو تكاليف الشهود أو الأدلة المطلوبة مباشرة بواسطة المحكمين يجب أن يتحملها الأطراف بالتساوى مالم تر الهيئة خلاف ذلك. 

جـ - يقوم المحكم بتحديد أجره، وهو في هذا يتعين أن يضع في حسبانه قبل تعقيد النزاع، ومدى استعجال الفصل فيه والوقت المستغرق في هذا الفصل.

د- إذا حدثت تسوية للنزاع أثناء الإجراءات التحكيـمـيـة، وقبل انتهائها بإصدار الحكم، فإنه على المحكم أن يراعى تناسب أجره مع العمل الذي أتمه حتى هذه التسوية.

3 - لا تقتضى جمعية المحكمين البحريين بنيويورك أية مصروفات إدارية حيث إنها جمعية تحكيم بحرى حر لا تضطلع بأي دور في تنظيم وإدارة العملية التحكيمية. 

   وهكذا يفصل حكم التحكيم البحرى فى التكاليف والمصروفات السابقة ثم يعلن المحكمون الأطراف بأن الحكم قد تم إعداده وتجهيزه ثم تسلمه لهم بعد الوفاء بهذه التكاليف.

تكاليف التحكيم بموجب لائحة تحكيم جمعية المحكميين البحريين بلندن : 

 إذا كان التحكيم البحرى حراً بموجب لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين ،بلندن، فإن اللائحة وفى الملحق الثاني المرفق بها بعنوان: «أتعاب هيئة التحكيم قد نظمت مسألة تكاليف التحكيم على النحو التالي: 

1- لا يتم دفع تكاليف التحكيم مقدماً، ولكن قد يطلب المحكمون من الأطراف تقديم تأمين أو كفالة في مرحلة مبكرة من الإجراءات لضمان الأتعاب والتكاليف الأخرى. 

2- عندما يقبل المحكم تعيينه فإنه يتقاضى مبلغاً حددته الجمعية بخمسين جنيها استرلينياً كرسم تعيين من الطرف الذي عينه، كما يدفع المدعى رسم تعيين المحكم الفاصل. 

3- كذلك يتقاضي المحكم المعين مبلغاً يقدر بمائتين وخمسين جنيهاً استرلينياً عن كل يوم تعقد فيه جلسة تحكيمية كرسم حجز . 

4- تقدر هيئة التحكيم التكاليف الإجمالية للدعوى من أتعاب المحكمين وكافة التكاليف الأخرى مع الأخذ في الاعتبار رسم الحجز الذي تقاضاه كل محكم.

5- لا تقتضى جمعية المحكمين البحريين بلندن أية رسوم إدارية باعتبارها هيئة تحكيم بحرى حر لا تضطلع بأي دور في تنظيم وإدارة العملية التحكيمية.

وإذا كانت هذه هي القاعدة فى انجلترا فإنها يرد عليها استثناءان: (الأول) : إذا رأى المحكم أن يفصل في هذا الأمر بـغـيـر ذلك لما تكشف له أثناء ممارسته لسلطته التقديرية في هذا الشأن من تعسف المدعى في طلباته، وسوء نيته.

  فإن صدر الحكم مقرراً أن حق المدعى يزيد عن المبلغ الموجود في المظروف طبقت القاعدة وهى أن: «النفقات تتبع الأحداث وكأن شيئاً لم يكن.

  أما إذا صدر الحكم مقرراً أن حق المدعى يقل عن المبلغ الموجود في المظروف فإن الاستثناء يطبق هنا بأن يشترك المدعى في دفع تكاليف التحكيم على أساس أنه قد تعسف في رفضه للعرض وتسبب في تكاليف العملية التحكيمية .

     يختلف التحكيم البحرى المؤسسى عن التحكيم البحرى الحر في أن مراكز التحكيم البحرى المؤسسى وهي بصدد تنظيم وإدارة العملية التحكيمية تقوم بوضع الأسس التي يتم على أساسها تقدير تكاليف التحكيم من خلال جداول تعدها هذه المراكز يتم علي أساسها تقدير المصروفات حسب قيمة النزاع المعروض.