يميز عادة بين تكاليف التحكيم وتكاليف حكم التحكيم، فالأولى تشتمل على جميع المصاريف التي تتضمنها دعوى التحكيم أي المبلغ الإجمالي الذي يدفعه أحد الأطراف في عملية التحكيم من البداية للنهاية أما الثانية فهي تشتمل على أجور المحكم أو المحكمين ومصاريفهم فقط .
والأصل عندنا في الكويت أن دعاوي التحكيم تعرض على هيئة التحكيم القضائية التي تشكلها وزارة العدل وتتخذ من المحكمة الكلية مقراً، بدون رسوم ، كما أن محكمة التمييز الحقوقية الأردنية قد أفادت في هذا الشأن بأن العدل يبذل مجاناً إلا إذا ورد نص تشريعي أوجب دفع رسوم على إجراء معين، ولذا فإن طلب تعيين محكمين لا يدخل ضمن الطلبات المشمولة بجدول الرسوم ، كما أن صلاحية المحكمة تتعلق بشأن المصاريف وحدها دون التعرض للرسوم لما بينهما من فارق .
وعلى ذلك فإننا نتكلم عن التكاليف في التحكيم على النحو التالي :
أ - تكاليف التحكيم : أن المحكم يقرر التكاليف التي يتحملها كل من أطراف الخصومة إلا إذا اتفقوا على ذلك في اتفاق التحكيم، فقد يقرر المحكم من الذي يدفع تكاليف التحكيم ومقدار ما يدفع وأسلوب الدفع .
إلا أن الملاحظ من عدة أحكام أن الحكم التحكيمي يقرر أن تكاليف التحكيم تدفع مناصفة بين المدعي والمدعى عليه.
ب- المحكم : يتفق على المحكم عادة في اتفاق التحكيم فإذا لم يتم ذلك حدد أتعابه بنفسه وتقوم هيئات التحكيم الدولية بوضع جدول برسوم وأجور المحكمين .
ج - إيداع التكاليف :
قد تطلب هيئة التحكيم من كل طرف إيداع مبلغ متساو مقدماً لتغطية ما قد يترتب عليه من تكاليف تحكيم، وقد تطلب إيداع مبالغ تكميلية أثناء إجراءات التحكيم وعند انتهاء التحكيم تعيد هيئة التحكيم الودائع إلى مستحقيها بعد استقطاع ما قد يترتب في ذمته من ديون ناتجة عن عملية التحكيم .