1- يجب أن يرفق بكل طلب للتحكيم وفقاً للنظام مبلغا مقدمة بمقدار 2500 دولار أمريكي غير مسترد لحساب المصاريف الإدارية ويحسب هذا المبلغ جزءا من حصة المدعي في تأمين المصاريف.
2- لا ينبغي عادة أن يتجاوز تأمين المصاريف المبدئي الذي يحدده الأمين العام استناداً للمادة 30(1) من النظام مجموع المصاريف الإدارية والحد الأدنى لأتعاب المحكم كما هو مبين في جدول الحساب اللاحق. المبنى على قيمة الطلب ومصاريف محكمة التحكيم المسترجعة المتوقعة الناتجة عن إعداد وثيقة المهمة. وإذا تعذر حساب هذا المبلغ يتم تحديد التأمين المبدئي وفقاً لما يراه الأمين العام. ويحسب ما يدفعه المدعي جزءا من حصته في تأمين المصاريف الذي تحدده الهيئة.