الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم بمصروفات وتكاليف التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / مصاريف وأتعاب التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    634

التفاصيل طباعة نسخ

مصاريف وأتعاب التحكيم

 مادة 1: تأمين مصاريف التحكيم

 1- يجب أن يرفق بكل طلب للتحكيم وفقاً للنظام مبلغا مقدمة بمقدار 2500 دولار أمريكي غير مسترد لحساب المصاريف الإدارية ويحسب هذا المبلغ جزءا من حصة المدعي في تأمين المصاريف.

2- لا ينبغي عادة أن يتجاوز تأمين المصاريف المبدئي الذي يحدده الأمين العام استناداً للمادة 30(1) من النظام مجموع المصاريف الإدارية والحد الأدنى لأتعاب المحكم كما هو مبين في جدول الحساب اللاحق. المبنى على قيمة الطلب ومصاريف محكمة التحكيم المسترجعة المتوقعة الناتجة عن إعداد وثيقة المهمة. وإذا تعذر حساب هذا المبلغ يتم تحديد التأمين المبدئي وفقاً لما يراه الأمين العام. ويحسب ما يدفعه المدعي جزءا من حصته في تأمين المصاريف الذي تحدده الهيئة.