الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢۸۱۲۳ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢۸۱۲۳

تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲

التصنيف الحكم

الدعوى الأحكام النقض

الدعوى الأحكام النقض مخالفة حكم سبق أن صدر بين أطراف الدعوى

 

الدعوى الأحكام النقص قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٢٣ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٢

نص الحكم

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٢/١١/١٣هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من المدعية شركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...)) على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة الصادر في القضية رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ في الدعوى المقامة منها صداشركة (...) للتنمية والتطوير العمراني، والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٠هـ. وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت المدعية الشركة (...) المحدودة بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بحدة، وبإحالتها للدائرة الثانية أصدرت فيها حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، وبالاعتراض عليه أمام الاستئناف أصدرت فيها دائرة الاستئناف الأولى حكمها محل الاعتراض القاضي بتاييد حكم الدائرة

الثانية، ثم تقدم المعترض باعتراض بطلب النقض أحيل إلى المحكمة العليا وقيد برقم (٤٢١۱۳۰۳۹۳) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٣٠هـ وتضمن في أسبابه أن الحكم قضي بعدم جواز نظر الدعوى بحجة أنه سبق الفصل فيها من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بجدة في القضية رقم ٢/6650/ق العام ١٤٣٨هـ، المؤيد من محكمة الاستلاف بمنطقة مكة المكرمة برقم ٢٤ لعام ١٤٣٩هـ وأن الحكم الصادر من الدائرة الرابعة صدر قبل السلاح المحاكم التجارية، في حين تم تقديم هذه الدعوى بعد الانسلاخ، وأن أطراف القضية شركتان تجاريتان والأعمال المتعلقة بالعقد يضفي عليها الصفة التجارية وذلك لكونها صادرة ريتين، وبناء عليه يكون اختصاص النظر فيما يتعلق بالقضية للمحكمة التجارية، حسب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى القضاء رقم (967/ت) وتاريخ ١٤٣٩/١/١ هـه وأن نظام المرافعات وسع المتصاص المحاكم التجارية بالنسبة لما كانت تختص به الدوائر التجارية بديوان المظالم، الشمول اختصاص المحاكم التجارية لجميع الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية بصرف النظر عن اكتساب المدعي صفة التاجر من علمه، وحيث إن الاعتراض قد استوفي أوضاعه النظامية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فلان الدعوى المرفوعة لدى محكمة الدرجة الأولى قد حكم فيها بعدم جواز نظر القضية السبق الفصل فيها، ولكون الدائرة قد استندت في حكمها على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٦٦٥٠/٢ق لعام ١٤٣٨ هـ القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولانياً بنظر هذه الدعوى، وبناء على التعميم الصادر من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 967/ت وتاريخ ۱/١٤٣٩/١ هـ المتضمن سلح الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجاري التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام، ولكون المعترض قد تقدم بدعواه أمام المحكمة التجارية بعد تاريخ الانسلاخ، ذلك بعد أن أصبح القضاء التجاري داخلا في ولاية القضاء العام مما يعلى عدم وجاهة الاستناد على الحكم القاضي بعدم الاختصاص الولائي المحكمة الإدارية واعتباره فاصلا في القضية. ولو كان تأبيده من محكمة الاستئناف بعد الانسلاخ لوزارة العدل؛ ذلك أنه صدر بوجه صحيح، وإذا تقدم المدعي بدعوى جديدة فيجب أن تنظر وفق الاختصاصات المستجدة، ولما كانت الدعوى مقامة على تاجر ويست أعماله التجارية ومبلغ يزيد عن خمسمائة ألف ريال وفق المادة (16) من نظام

المحاكم التجارية والمادة (٣١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فإن الدعوى تكون من المتصاص

 

المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة أوراق

 

القضية للمحكمة مصدرة الحكم للنظر في الدعوى من امر من نظرها.

 

لذلك

حكمت الدائرة: يقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة الصادر في القضية رقم (194) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـا وإعادة الأوراق المحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

عضو

 

محمد بن صالح اليحيى

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري