الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الدعوي الأحكام النقض قبول طلب النقض
عوان العام
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٢٢ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٢
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١١/١٧هـ، وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمة من المدعى عليهما (...) (رقم السجل المدني (...)). .(...) (رقم السجل المدني (...)) على حكم دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الصادر في القضية رقم (٣٧٤٢) لعام ١٤٤٠ هـ في القضية المقامة ضدهما من المؤسسة (...) والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ هـم وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة وحيت إن وقائع هذه النزاع سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أله سبق أن تقدمت المدعية موسة (...) بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض وبإحالتها الدائرة التجارية العشرين أصدرت فيها حكمها القاضي بإلزام (...) و(...) متعاملين بان ينفعا لمؤسسة (...) لصاحبتها (...) مبلغا قدره (٢١٤. ۲۸۲ ۱) مليون ومتنان والثان وثمانون الفا
ومنتان وأربعة عشر ريالاً، وبالاعتراض لدى محكمة الاستئناف أصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بتأييد حكم الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٠/٩/١١هـ الصادر في القضية رقم ٧٩٩٩/ق لعام ١٤٣٩ هـ أيما انتهى إليه من قضاء). ثم تقدم المعارض المحكمة العليا باعتراضه المقيد برقم (٤١٩٦٥٣٩٨٢) وتاريخ ١٤٤١/۱۱/۲۸هـ والذي تضمن: بأن الحكم محل العلمن قد خالف الأنظمة، وفصل في النزاع خلافا للحكم الصادر في ذات الموضوع، وذلك بصدوره مخالفا لما قررته الفقرة (1) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف والمذكرة الإيضاحية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 5134 وتاريخ 1٤٤٠/٩/٢١ هـ المعمول بها وقت صدور الحكم في ١٤٤١/١٠/٢٢ هـ والتي تنص على أنه " يجب أن يتضمن سلك الحكم الصادر من المحكمة - بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه - الالي.... من الرد على ما تضمنه طلب المستألف من أسباب وتقوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها". حيث أغقال الحكم الرد على الدفع الجوهري الذي قدمه المستلف - والذي أعقلت الرد عليه محكمة الدرجة الأولى - وتبعتها في ذلك دائرة الاستئناف - والمتمثل في الدفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (١٣٥/انج/6) لعام ١٤٢٨هـ في الدعوى رقم ۱/۱۷۲۲ق لعام ١٤٣٨ هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بحكمها رقم (495) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١ هـ ذلك أن مطالبة المدعية - وفقا لما تضمنته لائحة دعواها - قد استحقت في مقابل التعاقد الذي تم بين مؤسسة (...) المقاولات، وبين شركة (...) المحدودة، - التي كانت مملوكة للمدعى عليهما. والتي تضمنت لائحة المدعية الإشارة إلى أنه قد تم تحويل المؤسسة إلى شركة باسم شركة (...)، قبل أن يتم تحويلها بعد ذلك إلى مؤسسة باسم مؤسسة (...) التجارة، وبدات رقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة، والتي سبق لصاحبها (...)، إقامة دعواء المقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم ۱۷۷۲/الق لعام ١٤٢٨هـ، ضد المدعى عليهما في هذه الدعوى، وبصفتهما الملاك السابقين لشركة (...) المحدودة؛ للمطالبة بإلزامهما بسداد مبلغ (۷۸. ۲۸۰. ۱) مليون ومائتين وخمسة وثمانين ألف ريال وثمانية وسبعين هللة، الذي يدعي استحقاقه في ذمة الشركة، مقابل ما قام بتوريده من رمل أحمر المدعى عليها، والتي انتهت بالحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة رقم (135/ الج/6)
لعام ١٤٣٨هـ بعدم جواز نظر تلك الدعوى، والذي جرى تأييده من قبل الدائرة الثالثة بمحكمة الاستناف، بحكمها رقم 415 وتاريخ 1431/6/11هـ، وعلى ذلك فالمدعية في هذه الدعوى في الخلف القانوني للمدعية في الدعوى السابقة. وحيث أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبوله شكلا، أما عن الموضوع فإن المعترض قد أسس اعتراضه على مخالفة الحكم لأحكام النظام بفصله في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر من أطراف الدعوى وقد ذكر هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وحيث ان الدائرة وباطلاعها على أوراق القضية وما انتهت له المحكمة في حكمها اتضح أنه لم يسبق بحث هذا الدفع أو التطرق له، وحيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أعقل الحكم ذلك فإنه يكون معيبا بقصور في التسبيب، ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرته للقرر ماتراه
بشأنه وفق أحكام النظام.
لذلك
حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض حكم الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة
التجارية الرياض الصادر في القضية رقم (٣٧٤٢) لعام ١٤٤٠ هـ وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته
للنظر في الدعوى من غير
نظرها على شره ما ورد بهذا الحكم وباله تعالى التوفيق، وصلى الله