الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٩٨٨ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٩٨٨

تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٨٨ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢،

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس ١٤٤٢/١٢/٢٦ هـ العفنت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٢٥٤٨ في ١٤٤٢/٨/٢٣ هـ في القضية المقامة عليه من/ شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٤٩٣٦٧ وتاريخ 1٤٤٢/١٠/١٨ هـ والمحالة للدائرة في ٢٣/ ١٤٤٢/١٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

لذلك(

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

عضو 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري