الدعوى الأحكام النقض الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٨٨ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢،
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس ١٤٤٢/١٢/٢٦ هـ العفنت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٢٥٤٨ في ١٤٤٢/٨/٢٣ هـ في القضية المقامة عليه من/ شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٤٩٣٦٧ وتاريخ 1٤٤٢/١٠/١٨ هـ والمحالة للدائرة في ٢٣/ ١٤٤٢/١٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك(
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه