الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٦ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٦ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۲

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٦ وتاريخ ۰۲٩/١٢/١٤٤٢

نص الحكم 

من الحكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من المؤسسة (...) اللنقليات ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستنشاف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ١٤٥٢ في ١٤٤٢/٨/٢٢ هـ في القضية المقامة ضده من مؤسسة (...) للنقليات، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢١٨٢١٠١٤ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢هـ. وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في

النظام.

لذلك 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري