قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٦ وتاريخ ۰۲٩/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
من الحكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من المؤسسة (...) اللنقليات ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستنشاف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ١٤٥٢ في ١٤٤٢/٨/٢٢ هـ في القضية المقامة ضده من مؤسسة (...) للنقليات، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢١٨٢١٠١٤ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢هـ. وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في
النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه