الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٠ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٠ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

 

التصنيف الحكم 

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٠ وتاريخ ۰۲٦/١٢/١٤٤٢ اس شکم

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد 1٤٤٢/١٢/٢٦ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ۱۲۰۳ في ١٤٤٢/٨/١٨هـ في القضية المقامة منه ضد شركة (...) المحدودة والشركاء بالشركة، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ۲۱۸۱۵٩١٤؛ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية استنادا على المادة (٦٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام. 

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم