قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٦٩ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢،
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/۱۲/۲۹ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (....) على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ٤٣١ في ١٤٤٢/١/٢ هـ في القضية المقامة عنه مدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢١٩٢٠٧٦٩ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ هـ والمحالة للدائرة في ١/ ١٤٤٢/١٢هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه