قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٣ وتاريخ ٠٨/١/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
لفي يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/٢ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (1054) في ١٤٤٢/١٠/٧هـ، في القضية المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٠٢٣٥٩٠ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محل الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على الأسباب المبينة في النظام
لذلك(
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه