الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ۳۱۲۲؛ وتاريخ ۰۸/١/١٩٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه في يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمة من المدعي (...) (رقم السجل المدني (...)) على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده رقم (١٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ في القضية المقامة منه صدا (...)، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ هم بعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه الفضية سبق سيالها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم المدعي (...) بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجده وبإحالتها للدائرة التجارية الرابعة أصدرت فيها حكمها رقم (٤٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ هـ القاضي برفض الدعوى، وبالاعتراض عليه أمام الاستاف، أصدرت فيها الدائرة حكمها رقم (١٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا
وذلك لأن طلب الاستئناف لم يقدم من محام. ثم تقدم المعترض إلى المحكمة العليا باعتراضه المقيد برقم (٤٢١٧٨٤٤٨٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤ هـ والذي تضمن الآتي: (الجلسة المعقودة عن بعد والمسجلة لدى وزارة العدل ثابت بها أن الدائرة سالته عن ترخيص المحاماة فأجاب الدائرة بأنه يحمل ترخيص المحاماة رقم (٣٥/٣٤) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥ هـ من الإدارة العامة للمحاماة كما أن المذكرة المقدمة لمحكمة الاستلاف مديلة باسمه وتوقيعه كمحامي)، وحيث أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا، أما عن الموضوع فحيث إن الدائرة مصدرة الحكم قد است حكمها بعدم قبول الاستئناف على تخلف البيان المتصل برخصة المحامي استنادا إلى المواد (51) و (56) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، و المعترض متمسك بكونه محامي وأنه قدم من الأوراق ما يدل على ذلك، ومن حيث أنه وإن كان النظام قد أوجب تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم استكمال طلب الاستئناف على رخصة المحاماة عدم قبول الاستئناف، حيث قصرت المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الحكم بعدم القبول على عدم استكمال طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المشائف، وكان يتعين على الدائرة إعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من تقديم طلب الاستثنان من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت بما يظهر لها، وحيث أن الحكم في طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشويا بمخالفته لأحكام النظام
لذلك (
حكمت الدائرة : يقول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (١٦٢٧) وتاريخ ٢/٨/٢٥؛ ؛ " هـ وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم وبالله تعالى التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.