الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٠ وتاريخ ٠٨/١/١٩٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/٣ هـ، العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القديمي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٠٩٣) في ١٤٤٢/١٠/٢٢ هـ، في القضية المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٠٧١٩٩٤ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢٣ هيه وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين الها لم تؤسس على أي من محال الاعتراف بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المسيلة في النظام.
لذلك (
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه