الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١١٩ تاريخها: ١٤٤٣/١/٨

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١١٩ تاريخها: ١٤٤٣/١/٨

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١١٩ وتاريخ ٨/١/١٤٤٣،

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الاربعاء ١٤٤٣/١/٢هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة مجموعة (...) للتجارة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده رقم (630) في ١٤٤٢/٧/٢٢ هـ في القضية المقامة منها ضدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢١٦٤٤٢٤٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩ هـ والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: اللبين أنها لم تؤس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

لذلك 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عشر

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري