قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١١٩ وتاريخ ٨/١/١٤٤٣،
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١٤٤٣/١/٢هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة مجموعة (...) للتجارة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده رقم (630) في ١٤٤٢/٧/٢٢ هـ في القضية المقامة منها ضدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢١٦٤٤٢٤٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩ هـ والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: اللبين أنها لم تؤس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه