الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٤٨ تاريخها: ۳/۱/۹: 14

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٤٨ تاريخها: ۳/۱/۹: 14

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43148 وتاريخ ٠٩/١/١٩٤٣

 

نص الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

في يوم الأثنين 1413/1/1 هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بحده رقم (١٤٦٢) في ١٤٤٢/٩/١٦ هـ في القضية المقامة منه صدا (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجده رقم ٢١٩٦٧٣٩٢؛ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاما.

 

لذلك 

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

وسلم.

 

عضو 

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري