رقم القضية - القرار: ٤٣١٤٦ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۹ سرين العام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأثنين ١٤٤٣/١/١ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من-:
التصنيف الحكم
الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٤٦ وتاريخ ٠٩/١/١٩٤٣
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (....) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده رقم (٣١٢٤) في ١٤٤٢/٨/٢٤ هـ في القضية المقامة ضدها من شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢١٨٣٥١٦٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه