الدعوي الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٦٤ وتاريخ ۰۱۷/۱/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الإثنين ١/١٥/ ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (١٣١٦) في ١٤٤٢/٩/٢٠هـ، في القضية المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ۲۲۰۲٧٥١٩؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۱۸هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٧/١٢/١٦ هـه وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: وحيث إنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستنفاف من عدمه وفي بيان ذلك فإن المادة (79 /٤) من نظام المحاكم التجارية قد است على اله " لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا أو مكاني الاعتراض باي طريق" أ. هـ، وحيث كان الحكم محل الطعن قد قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن وتأمر بعدم القبول
إعمالا للمادة (10) من نظام المحاكم التجارية؛
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه