الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض
عوان الحكم قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٨٩٧؛ وتاريخ ۱٣/٢/١٤٤٣
الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
فإنه في يوم الأثنين ١٤٤٢/٢/٦ هـ، ومقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن مسلح اليحيي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالتمام في القضية رقم (١١٨٩) في ١٤٤٢/٨/١٧ هـ المقامة منها ضد شركة (...) المحدودة، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/11/6هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة، وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تحصل في أنه سبق أن تقدمت شركة (...) المحدودة بدعوى ضد شركة (...) المحدودة لدى المحكمة التجارية بالدمام طلبت فيها الحكم بالزام المدعى عليها بنقع مبلغ قدره (٥٦١٤٩٤) حمالة وواحد وستون ألفا وأربعمائة واربعة وتسعون ريالا، ومبلغا قدره (٢٦٨٨٥٥) سالتان وثمانية وستون ألفا وتعالمائة وخمسة وخمسون ريالا يمثلان تعويضا عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (۵۰۰۰۰۰) خمسون ألف ريال. وبإحالتها للدائرة الثالثة أجرت ما رأته لازما للفصل فيها فأصدرت حكمها في القضية رقم (٢٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٦هـ القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (50. ٢٩٥٧٤٠) مائتان وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعون ريالا وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبإحالتها لدائرة الاستئناف التجارية الثانية أصدرت حكمها رقم (۱۱۸۹) وتاريخ ۸/۱۷/١٤٤٢هـ والذي قضى به بعدم قبول طلب الاستناف ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمة العليا برقم ٤٢١٧٩٩٦٨٢ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ هـ والذي تضمن أن دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام حكمت بعدم قبول طلب الاستشاف، استنادا لما في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي توجب رفع طلب الاستئناف من محام، وأن من تقدم بطلب الاستئناف للمحكمة أثبت في البيانات التي دونها أن ترخيص المحاماة الذي لديه منته وغير فعال، وهذا غير صحيح فترخيص المحامي الذي قدم طلب الاستلاف فعال ومجدد حتى منتصف عام 1444هـ إضافة إلى أن الدائرة لم تعقد جلسة ولم تطلب أي مستندات للتأكد من صحة ما ارتكزت عليه، وبناء عليه يكون الحكم محل الطعن قد خالف تطبيق أحكام النظام. وحيث أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه فيكون مقبولا شكلا أما عن الموضوع؛ فإن الدائرة مصدرة الحكم قد است حكمها بعدم قبول الاستئناف على تخلف البيان المتصل برخصة المحامي استنادا إلى المواد (٥١) و (٥٦) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، و المعترض متمسك بكونه معام وأنه قدم من الأوراق ما يدل على ذلك، وإن كان النظام قد أوجب تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم استكمال طلب الاستئناف على رخصة المحاماة عدم قبول الاستئناف، حيث قصرت المادة (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الحكم بعدم القبول على عدم استكمال طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستانف واسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، وكان يتعين على الدائرة إعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من رفع طلب الاستلاف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من عدمه، وحيث إن الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر للاما مما يكون معه مشويا بمخالفته لأحكام
النظام
التلك
قررت الدائرة: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم ١١٨٩ وتاريخ ١٤٤٢/۸/۱۷ هـ وإعادة الأوراق المحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.