الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ١٣٩٧٩ تاریخها: ١٤٤٣/٢/١٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ١٣٩٧٩ تاریخها: ١٤٤٣/٢/١٤

 

الدعوى الأحكام النقض مال التك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٧٦ وتاريخ ٠١٤/٢/١٤٤٣

 

ففي يوم الخميس 1٤٤٣/٢/٩ هـ المقيت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القديمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النفس المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (٢٦٦٣) في ١٤٤٢/١٠/١٩هـ المقامة منه صدا مؤسسة (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢۰۹۱۷۵۳ وتاريخ ٤۲/۱۲/۲۳ ٤ ١ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من الظلام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعراس إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام .التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري