الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٩٧١ تاريخها: ١٤٤٣/٢/١٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٩٧١ تاريخها: ١٤٤٣/٢/١٤

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

موال لكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣٩٧١؛ وتاريخ ٠١٤/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الخميس ١٤١٣/٧/٩هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (٢٩٣٣) في ١٤٤٢/١١/٤هـ المقامة مله شد/ شركة (...) للتجارة المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢١٥٦٦١٦ وتاريخ ۱۲/۲۲/١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢١ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على اللا محمد وعلى اله وسه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عيسى بن راشد القعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري