الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1494 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 1494 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

شركة (...)المحدودة

 

سجل تجاري

 

(...)

 

(...)

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

ضد

 

شركة (...) للمقاولات والصيانة المحدودة

 

سجل تجاري

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الثلاثاء

 

1440/١٠/٢٩هـ وبمفر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها

 

بتشكيلها التالي:

 

عبيد بن عوض العمري

 

رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضوا

 

ابراهيم بن صالح السحيباني

 

عضوا

 

وحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في

 

1440/09/04هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

وبحضور أمين السر / (...)، وذلك للنظر في القضية الموضحة أعلاه والمحالة إلى هذه الدائرة بتاريخ 4/9/1440هـ، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يطلب تمديد مدة التحكيم والاستمرار في نظر القضية، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بالمدة، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 9/10/1440ه اطلعت الدائرة على موضوع الدعوى المتضمن طلب تمديد مدة التحكيم وأن التحكيم في هذه الدعوى من محكم فرد وهو الدكتور (...) وتم ندب الحيرة والتهت من مهمتها إلا أن مدة التحكيم التهت ثم قرر المحكم بناء على صلاحيته النظامية تمديد المدة والتي انتهت أيضاً ولذلك تقدمت المدعية بطلب التمديد من هذه المحكمة وفقا لما يقرره النظام في هذا الشأن لكون النزاع والتحكيم في مراحله الأخيرة وذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب إمهاله للرجوع لموكلته في هذا الشأن وبيان موقفها من التمديد من عدمه وأسبابها على ذلك، والجلسة اليوم وكيل المدعية مذكرة من صفحنين ذكر أنها توضح المطالبة موضوع هذه الدعوى وأن التحكيم في مراحله النهائية وأن الخبير الحاضر ممله في جلسة اليوم يؤكد على أن تقرره انتهى وهو بانتظار قرار هذه المحكمة في التمديد ليصدر حكمه في النزاع وأن المحكم يطلب التمديد لمدة ستة أشهر كحد أقصى للفصل في النزاع فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته ترفض التمديد وقدم مذكرة من صفحتين ذكر أنها تتضمن رفض موكلته وذكر أن المدعية تركت دعواها لمدة ثلاث سنوات وأنها لا تستحق التمديد، وأن المادة 41 تنص على إن انتهاء التحكيم بانتهاء مدته أو ترك الخصومة فعقب وكيل المحكمة بان المحكمة لم تترك دعواها وأن الدعوى كانت بيد الحكم خلال القارة السابقة وأن المدعى عليها سبق أن تسلمت التقرير

 

ووضحت أوجه الاعتراض عليه.

 

(الأسباب)

 

وبما أن وكيل المدعية يطلب الحديد مدة التحكيم للنظر في النزاع القائم بينها وبين المدعى عليها، وقرر طرفا الدعوى أن الحكم الذي ينظر هذا النزاع قد سبق له أن قام بتمديد مدة التحكيم إلا أنها انتهت قبل أن يصدر حكمه في النزاع، وبما أنه لم يقم ما يمنع من تلبية طلب المدعية لا شرعاً ولا نظاماً واستناداً لنص المادة 40 الفقرة 3 من نظام التحكيم، فإن الدائرة تنتهي إلى تمديد مدة

 

التحكيم

 

لذلك

 

حكمت الدائرة تحديد مدة التحكيم في النزاع القائم بين المدعية / شركة (...) المحدودة ضد / شركة (...) للمقاولات

 

والصيانة المحدودة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 29/10/1440هـ ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى آله

 

وصحبه اجمعين