المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 954 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من
(...)
هوية وطنية
(...)
القاضي
القاضي
القاضي
شد
شركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الثلاثاء 1440/۱۰/۲۴ه، وتنفر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها
تشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
عضوا
إبراهيم بن صالح السحيباني
عضوا
وحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ٠٦/٢٧/1440هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
تشلح وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي (...)، تقدم إلى هذه الحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام العقد بين موكله والمدعى عليها بتاريخ 22/10/2007م على توريد وتركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية بمشروع مبنى المختبرات العلمية العامة الجامعة (...)، وقد نص العقد في حال نشأ نزاع بين الطرفين اللجوء إلى التحكيم، وأنه قد تم مخاطبة المدعى عليها التعيين حكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لاتحته يطلب تعيين الحكمة محكماً عن المدعى عليها عميقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم السعودي، وجلسة (4/8/144م ذكر الحاضر بأنه لم يتم البدء بإجراءات التحكيم الامتناع المدعي عليها عن اختيار محكمها وتسميته وطلب من الدائرة تسمية محكما عنها فطلبت منه الدائرة تسمية التحكم عن موكك وموافقته وإبلاغ الطرف الآخر بمحكمهم وإفهامه بأن له خمسة عشر يوما لتسمية محكمه فاستعد بتقديم ذلك بالحلة القادمة، وفي جلسة 25/8/1440م ذكر وكيل المدعى بأن موكلته اختارت محكمها التهامي (...) وقدم مذكرة ذكر أنها صادرة من الهامي ذكر أنها لتضمن موافقته على اختياره محكما وتحديد أتعابه بمبلغ (0000) 140 ) ريال وباطلاع الدائرة على محضر جلسة 4/8/1440م والذي لم يظهر فيه حضور المدعى عليها رغم إبلاغها بنظام أبشر وبناء عليه قررت الدائرة إعادة إبلاغها وتأجيل نظر الطلب، وفي جلسة اليوم لم يظهر حضور من مثل المدعى عليها واطلعت الدائرة على إبلاغها موعد جلسة 4 / 8 / 1440 هـ كما قدم وكيل المدعية نسخة بريد الكتروني ذكر أنه مرسل من موكلته للمدعى عليها لإبلاغها بهذه الدعوى الجلسة 25 / 8 / 1440 هـ وبعد من وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ اجراءات ابلاغها لاختيار محكمها. وحيث إن المادة (15/ب) من نظام التحكيم تنص على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم ينفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية للتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه ل ثلاثة محكمين، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتحدة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين المحامي/ (...)، محكماً عن المدعى عليها وتحدد أتعابه بمبلغ قدره (140.000) مائة وأربعون ألف ريال. الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة مح
اطلاع الدائرة على الاجراءات المقترحة لاختيار محكم عن المدعى عليها قررت تعيين المحامي / (...) محكما عن المدعى عليها وتحديد اتعابه بمبلغ 140.000 ريال وبناء عليه.
(الأسباب)
(لذلك)
حکمت الدائرة بتعيين المحامي (...) محكماً عن المدعى عليها للفصل في النزاع الماثل في هذه الدعوى وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 000 140 ريال مائة وأربعون ألف ريالا والله الموفق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى آله وصحبه أجمعين
عضو إبراهيم بن صالح السحيباني عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
أمين السر
سلطان بن سفر صالح العميري
رئيس الدائرة
عبيد بن عوض العمري